ننشر حيثيات حكم وقف تنفيذ منع استيراد القمح الروسي

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أكدت الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا ، برئاسة المستشار أحمد أبو العزم في حيثيات حكمها القاضي بإلغاء حكم القضاء الإداري بمنع استيراد القمح الروسي المصاب بفطر "الارجوت".


وقالت المحكمة ، إنه إزاء الخلاف المثار بشأن السماح بدخول القمح المصاب بفطر الارجوت استخدم مجلس الوزراء ولايته المنصوص عليها في المادة "167"من الدستور التي ناطت به توجيه أعمال الوزارات والجهات والهيئات العامة التابعة لها والتنسيق بينها ومتابعة تنفيذ سياساتها الموضوعة في إطار السياسة العامة للدولة، فقرر العمل بالمقايسة المصرية لعام 2010، والتي تسمح بدخول الأقماح المصابة بفطر الارجوت بنسبة لا تتعدي 0.05%والمعمول بها لست سنوات سابقة.

التشريعات الدولية

وأضافت المحكمة بأن التشريعات الدولية والمؤيدة بآراء وتقارير علمية دولية ومحلية ووفاء بتعاقدات الدولة مع الموردين الأجانب ودرأ للكارثة التي بدأت تحيط بالمخزون الاستراتيجي للبلاد من القمح وترجيحا بين البدائل المناسبة ، كان تحقيقا للصالح العام وحسما للخلاف العملي المثار في هذا الأمر. 

وذكرت أن قرار المجلس جاء في هذا الشأن مستندا إلى تقرير منظمة الفاو ،بناءا علي طلب مصر وبعد دراسات أجرتها مصر ومناقشات مع الجهات التي ارتأت حظر دخول الفطر ، انتهت فيه إلى أن المناخ في مصر غير مناسب حيث يحتاج نموه لدرجة حرارة من صفر حتى 10درجات مئوية لمدة لا تقل عن 25يوما،وهو أمر غير ممكن في مصر ، وناقش التقرير حجج رأي معهد بحوث النبات والرد عليها وخلص إلى إنه لم يتبع الأسلوب العلمي فيما خلص آلية من خطورة المرض.

والتفتت المحكمة بأن مجلس الوزراء استند إلى مذكرة قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة والتي تضمنت الموافقة علي المواصفة القياسية المصرية لسنة 2010التي تسمح بدخول الفطر بنسبة 0,05%حيث أن هذه المواصفة شاركت فيها كل من وزارة الصحة،الزراعة،التضامن،التموين،والدفاع،وهيئات ومعاهد بحثية متخصصة وبعد أن استعرض مجلس الوزراء بجلسته المنعقدة بتاريخ 21/9/2016مذكرة الهيئة العامة للسلع التموينية المعروضة علي وزير التموين بالآثار التي ترتبت علي قرار وزير الزراعة بحظر دخول الفطر من عزوف الموردين عن التقدم في المناقصة المعلن عنها في أغسطس 2016والتي تم إلغائها. 

كما توقف الموردين المتعاقد معهم من روسيا،ورومانيا بناءا علي تعليمات دولهم عن توريد كميات الاقماح المتعاقد عليها وتفريغ الشحنات مرة أخرى ،وعدم السماح بإبحار السفن المحملة بالاقماح المتعاقد عليها لتوقع رفضها في مصر مما ئدي إلى ارتباك انسياب الأقماح المستوردة إلى داخل البلاد وتأثر المخزون الاستراتيجي من القمح.
 لذا قرر المجلس العمل بالمواصفة القياسية المصرية لسنة 2010بالنسبة لفطر "الارجوت " علي الشحنات المتعاقد عليها وعلي الشحنات الجديدة ،ومن ثم فأن قرار مجلس الوزراء في هذا الشأن يكون قد جاء إعمالا لاختصاصه الدستوري وفي حدود ولايته الدستورية وغير متجاوز لسلطته التقديرية في هذا الشأن، مستندا إلى حجج وتقارير علمية دولية ومحلية ،الأمر الذي يغدو معه هذا القرار قد جاء متفقا وصحيح لحكم القانون غير مرجح إلغاءه عند الفصل في طلب الإلغاء مما ينتفي معه ركن الجدية المتطلب قانونا.للحكم بموقف تنفيذ القرار المطعون فيه ،ويضحي بالتالي هذا الطلب غير قائم على أساس سليم من الواقع والقانون جديرا برفضه ،وإذا ذهب الحكم المطعون فية غير هذا المذهب فأنة يكون حريا بالالغاء والقضاء مجددا برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فية.

وجاء منطوق الحكم ، قضت المحكمة برفض طلب وقف تنفيذ قرار مجلس الوزراء"بجلستة47بتاريخ1/9/2016"بالسماح بدخول الاقماح المستوردة التي تحتوى على فطر الارجوت بنسبة لا تتعدى 0,05%.

صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد أبو العزم، رئيس مجلس الدولة، وعضوية كلا من المستشار سعيد القصير، ومحمود عتمان واشرف خميس ومحمد المنجى، نواب رئيس مجلس الدولة.