ننشر الملاحظات الكاملة لمجلس الدولة على لائحة قانون التأمين الصحي

ننشر الملاحظات الكاملة لمجلس الدولة على لائحة قانون التأمين الصحي
ننشر الملاحظات الكاملة لمجلس الدولة على لائحة قانون التأمين الصحي

حصلت «بوابة أخبار اليوم» على ملاحظات قسم التشريع برئاسة المستشار مهند عباس - نائب رئيس مجلس الدولة، الخاصة باللائحة التنفيذية لقانون التأمين الصحى، وذلك بعد الانتهاء من مراجعتها بما يتفق مع المبادئ القانونية والاعراف الدستورية. 

 

وأكد المستشار عبد الرازق مهران - رئيس المكتب الفني لقسم التشريع، أن المادة الأولى من اللائحة تضمنت في مستهل حكمها عبارة «دون الإخلال بحكم المادة الأولى من القانون رقم 2 لسنة 2018»، ودون أن تنطوي علي مخالفة أو تعديل أو إلغاء لاحكامه أو أن تضيف آلية احكاما تنأي به عن روح التشريع، فيجاوز بذلك مصدرها الاختصاص الدستوري المخول له، مؤكدا على الاختصاص المنوط بالسلطة التشريعية، وهو ما تؤكدة الماده 170 من الدستور. 

 

وأضاف مهران، بأنه نصت المادة 170 على أن يصدر رئيس مجلس الوزراء برئاسة شريف إسماعيل، اللوائح اللازمة لتنفيذ القانون بما ليس فيه تعطيل أو تعديل أو إعفاء من تنفيذيها، لذا ارتأى القسم حذف هذه العبارة مع إعادة صياغة نص المادة علي النحو الوارد بالمشروع. 

 

وأضاف مهران، أن مادته الثانية تضمنت أن يختص هذا النظام، بحصر وقيد المواطنين وتجميع المواردن وإدارتها وتوفير الخدمات الصحية المتاحة طبقا لحزم الخدمات المقررة. 

 

وتابع مهران، أن المادة الثامنة هي التي حددت تاريخ العمل بقرار رئيس مجلس الوزراء، بشأن إصدار اللائحة التنفيذية لقانون نظام التأمين الصحي الشامل الصادر بالقانون رقم 2 لسنة 2018، ولما كانت المادة الخامسة من قانون التأمين حددت ميعاد العمل به اعتبارا من اليوم التالي لانقضاء ستة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، وقد نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية بتاريخ 11/1/2018 أى أن العمل به لن يبدأ إلا بتاريخ 12/7/2018.

 

وأشار مهران، أن المادة الأولى من مواد اللائحة في بندها الخامس تضمنت تعريفا لهيئة الاعتماد وهي الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية الننشأة بموجب المادة 26 من القانون.

وقد ارتأي القسم استبدال عبارة "هيئة الاعتماد والرقابة "بعبارة "هيئة الاعتماد" الواردة في هذا البند.

  

كما تضمنت مادتة الرابعة في فقرتها الاولي علي "يثبت حق المؤمن علية في السفر للعلاج خارج البلاد في الحالات القابلة للشفاء ويستحيل علاجها بواسطة الخدمات المقدمة داخل جمهورية مصر العربية "

ولما كان القانون رقم "2" لسنة 2018تضمن في البند التاسع من مادتة الثالثة نصت "علي ان الخدمات التامينة التي يقدمها نظام التأمين الصحي الشامل تشمل الحالات التي يستحيل علاجها داخل جمهورية مصر العربية ويتوافر له علاج بالخارج ، ومن ثم ان كل ما اشترطة القانون في هذا الشأن ان يتوافر له علاج بالخارج.

ولذ ارتأي القسم حذف عبارة" القابلة للشفاء" الواردة بنص المادة الرابعة من مشروع اللائحة لكونها اضافة شرط لم يتطلبة القانون. 

 

كما اختصت هذة المادة في فقرتها الاخيرة بتشكيل لجنة ثلاثية تكون مسئولة عن  اتخاذ القرار بالموفقة علي سفر المؤمن علية للخارج ، وقد ثبت للقسم باستقراء نص الفقره 9من المادة 3من  القانون رقم 2لسنة 2018ان الاختصاص بتشكيل هذه اللجنة معقود للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل وليس لهيئة الرعاية ، لذا ارتأي القسم كلمة "الهيئة "بعبارة هيئة الرعاية الواردة في هذة المادة. 

 

ولفت مهران ان المادة العاشرة في فقرتها الرابعة ان يصدر  قرار بتشكيل تلك اللجنة من مجلس الادارة ،يتضمن اسماء المرشحين ووبياناتهم ومؤهلاتهم وخبراتهم السابقة ،وان يكونوا من المختصين في اعمال اقتصاديات الصحة وحسابات التكاليف والحسابات القومية،بحيث لايزيد عدد الاعضاء عن تسعة اعضاء ولايزيد عن خمسة عشر عضوا من بينهم رئيس اللجنة ويعتمد راي اللجنه بالاغلبية المطلقة واذا تساوى الجانبان يرجع الجانب الذى منة الرئيس ويعاد النظر في تجديد تلك اللجنة كل "4"سنوات مع اجراء تجديد نصفي لها كل عام مالي. 

 

وقد استبان للقسم من خلال مطالعه النص السابق انه خلا من آلية لاجراء التجديد النصفي ،وبيان ما اذا كان هذا التجديد سيتم عن طريق اجراء قرعة بين الاعضاء ام ان الأمر مردة تقييم من جانب مجلس ادارة الهيئة، اضافة الي ان مدة العام سالفة البيان من شأنها ان تؤدى الي عدم استقرار عمل اللجنة واعضاءها ، وارتأي القسم ان يكون اعادة النظر في تشكيل اللجنة كل سنتين بدلا من اربعة.

 

وتضمنت المادة 13من القانون حكما مؤداه استحقاق فوائد التأخير عن مبالغ الاشتراكات غير المسددة في المواعيد المقررة، طبقا لنسبة الفائدة المعمول بهافي  القانون المدني في المادة 227  والمقدرة بنسبة 4%في حالة تأخر المدين عن الوفاء بالتزاماته اذا كان محلها مبلغ من النقود ، و 5%في المسائل التجارية، ومن ثم ارتأي القسم استبدال عبارة "طبقا لنسبة الفائدة المعمول بها في القانون المدني " بعبارة "طبقا لنسبة الفائدة المعمول بها في البنوك المصرية " ،كما يضع القسم تحت بصر الجهة معدة المشروع ما استقر عليه افتاء الجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع بمجلس الدولة من عدم استحقاق فوائد التأخير بين الجهات الادارية بعضها البعض. 

 

كما اشار مهران الي ان المادة 15اوردت حكما مقتضاة يكون للمؤمن علية الحق في استرداد تكاليف العلاج خارج الوحدات المتعاقدة مع الهيئة اذا كانت الحالة المرضية للمنتفع طارئة طارئة ولها صفة الاستعجال وذلك بشرط ان يقدم الطلب خلال 48ساعة من تاريخ خروج الحالة من المستشفي، وبناءا علية ارتأي القسم ان كان من حق الجهة معدة المشروع تنظيم استرداد نفقات العلاج الا ان اشتراطها ان يقدم طلب الاسترداد خلال 48ساعة من تاريخ خروج الحالة من المستشفي يمثل اهدار لحق المؤمن علية في استرداد نفقات العلاج،