بعد إقرارها من «اتصالات البرلمان».. تعرف على عقوبة ارتكاب الجرائم الالكترونية

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

وافقت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، على المادة 29 بمشروع قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، والخاصة بمعاقبة المسئولين عن إدارة المواقع والحسابات الخاصة حال إخفاء الأدلة الرقمية. 

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة برئاسة الدكتور نضال السعيد، خلال اجتماعها اليوم الخميس. 

وتنص المادة 29 – حسبما وافقت عليها اللجنة – على عقوبة الحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل مسئول عن إدارة موقع أو حساب خاص، أو بريد إلكتروني، أو نظام معلوماتي، إذا أخفى أو عبث بالأدلة الرقمية المنصوص عليها بهذا القانون بقصد إعاقة عمل الجهات الرسمية المختصة.

ووافقت اللجنة على المادة 30 بعد إدخال بعض التعديلات عليها وتنص على عقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيها، ولا تتجاوز 200 ألف أو إحداهما، لكل مسئول عن إدارة موقع أو حساب خاص أو بريد إلكترونى أو نظام معلوماتي، عرض أي منهم لإحدى الجرائم المنصوص عليها في القانون. 

ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر كل من تسبب بإهماله فى تعرض أي منها لأي الجرائم المنصوص عليها بالقانون، وكان إهماله ناشئًا عن عدم تحوطه، وعدم اتخاذه التدابير والاحتياجات التأمينية الواردة فى اللائحة التنفيذية للقانون.