الدستورية: رفض دعوى اعتبار المستخرج الرسمي بحساب المدين من واقع دفاتر الدائن

المحكمة الدستورية
المحكمة الدستورية

حكمت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، بعدم قبول الدعوى التي أقيمت طعنًا على نص الفقرة الثالثة من المادة "281" من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968، فيما تضمنه من اعتبار المستخرج الرسمي بحساب المدين من واقع دفاتر الدائن والمعلن مع عقد فتح الاعتماد سندًا تنفيذيًا.

أقامت المحكمة حكمها استنادًا إلى انقضاء المحكمة الدستورية العليا، على أنه لا يجوز قبول الدعوى الدستورية إلا بتوافر الشروط اللازمة لاتصالها بها وفقًا للأوضاع المنصوص عليها في قانونها، ويندرج تحتها شرط المصلحة التي حددتها المحكمة الدستورية العليا، بأنها المصلحة الشخصية المباشرة، التي لا يكفى لتحققها أن يكون النص التشريعي المطعون عليه مخالفًا للدستور، بل يجب أن يكون هذا النص بتطبيقه على المدعى - قد ألحق به ضررًا مباشرًا.

كانت طلبات الشركة المدعية في الدعوى الموضوعية قوامها رد وبطلان إعلان الصورة التنفيذية لعقد القرض والرهن الرسمي الموثق برقم "307 د" توثيق البنوك، ورد وبطلان التكليف بالوفاء المرفق بالصورة التنفيذية المذكورة، وكان التكليف بالوفاء وتنبيه نزع الملكية - المقدم صورتيهما الضوئية من الشركة المدعية، والتي لم يجحدها أي من المدعى عليهم - قد انطوى كلاهما على إفصاح جهير من البنك المدعى عليه الرابع بعزمه على تنفيذ الالتزامات التي رتبها عقد القرض مع الرهن الرسمي المشار إليه آنفًا

كما خلا كلاهما من احتجاج البنك المذكور بإعمال أية التزامات أو ترتيب أية آثار مما يستقل بإنشائها عقد فتح الاعتماد العادي، والذي تتحمل الشركة المدعية إسباغ تكييفه على تعاقدها مع ذلك البنك، ومن ثم فإن الشركة تكون غير مخاطبة بالنص المطعون فيه، وتنتفي مصلحتها الشخصية المباشرة في الطعن عليه، بحسبان القضاء في مدى دستوريته لن يكون ذا أثر أو انعكاس على الدعوى الموضوعية، والطلبات المطروحة بها، وقضاء محكمة الموضوع فيها، مما يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى.