النواب توافق على عدم زيادة الإعفاء الضريبي لمن يوظف ذوي الإعاقة

وزير شئون محلس النواب، المستشار عمرمروان
وزير شئون محلس النواب، المستشار عمرمروان
وافقت لجنة التضامن بمجلس النواب، على طلب وزارة المالية بعدم الموافقة على نص البند2 من المادة 24 من مشروع قانون ذوى الإعاقة.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة ، الاثنين 3يوليو،بحضور وزير شئون مجلس النواب، المستشار عمر مروان، ونائب وزير المالية محمد معيط، حيث تضمن اعتراض المالية فيما تضمنته المادة من زيادة نسبة الإعفاء الشخصي المنصوص عليها بالمادة "13/1" من قانون الضريبة على الدخل الصادر بقانون رقم 91لسنة 2005 وذلك بنسبة 5% لصاحب العمل عن كل عامل يقوم بتوظيفه من ذوى الإعاقة ،ذلك أن المادة المشار إليها بقانون الضريبة على الدخل  تخاطب الإعفاء  من الضريبة على المرتبات  وما في حكمها لا تسرى على أصحاب الأعمال.
 
وقال محمد معيط، نائب وزير المالية، إن الوزارة مع القانون وصدوره في أقرب وقت ، مشيرا إلى أن الهدف وصول الحقوق لأصحابها وفى القلب منهم ذوى الإعاقة.

وأكد معيط على أن عدم موافقة المالية على هذا الأمر يرجع لضرورة وضع ضوابط في عمليه الإعفاء حتى لا يتم استغلالها بشكل سيئ قائلا:"عدم وجود ضوابط للإعفاء يفتح باب التهرب من الضرائب والتلاعب بها".

ولفت نائب وزير المالية إلى أنه لابد أن نراعى عدم ضرر الدولة جراء هذا القانون.

واتفق معه المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، مؤكدا على ضرورة وجود ضوابط قائلا:"لو صاحب مؤسسة وفق هذه المادة عين 20 شخص ذوى إعاقة يكون ممنوع من الالتزام بالضرائب".

من جانبه أقترح د.رمضان صديق مستشار وزير المالية ،أن يكون الحافز لصاحب العمل الذي يقوم بتشغيل ذوي الإعاقة عبارة عن خصم نسبة ولتكن1% من الضرائب المفروضة  على الأرباح التي يحققها صاحب العمل، مضيفا انه سيعرض الاقتراح على وزير المالية وسيقدم الرد إلى اللجنة.

في سياق أخر أقترح ممثل وزارة المالية أن تكون لائحة القانون التنفيذية المحددة لراعى ذوى الإعاقة وتفعيل آلياتها سواء كانت قانونية أو فعليه.

ومن جانه قال المستشار عمر مروان وزير شئون مجلس النواب، إن مشروع قانون ذوي الإعاقة يمثل استحقاق دستوري مهم يجب علي المجلس والحكومة انجازه وفقا للمادة 214  من الدستور التي نصت على أن يكون هناك مجالس قومية مستقلة.