قضت محكمة القضاء الإداري بالقاهرة الدائرة الأولى برئاسة المستشار يحيى راغب دكروري، بتأييد قرار النائب العام بإدراج اسم أحد الأشخاص على قوائم الممنوعين من السفر لتهربه من دفع قيمة تعويض جمركي عن بضائع وهواتف محمولة وقطع غيار سيارات.

وقالت المحكمة إن عدم تنفيذ الأحكام الجنائية في اقتضاء حق الدولة من التعويض الجمركي مقدم على المصلحة الشخصية للمتهرب في حرية السفر إلى الخارج خشية ضياع حق الدولة ولأن التمتع بالحقوق الدستورية مرتبط بآداء الواجبات المقررة طبقا للقانون.

وأضافت المحكمة أن الدستور كفل الحريات الشخصية، كما كفل للمواطنين حرية التنقل وأن هذه الحرية المقررة دستوريا تكون لمن التزم بآداء ما عليه من واجبات وليس لمن تخاذل أو تخلف عن التحمل بواجباته تجاه المجتمع لأن التمتع بهذه الحقوق مرتبط بآداء تلك الواجبات ولما كان المدعي قد تخلف عن آداء التعويض الجمركي المحكوم به عليه فيكون قرار النائب العام مطابقا لصحيح حكم القانون.