رئيس «استئناف الأسرة»: «الطلاق خلعا».. لا يسقط حق الأم في نفقة الصغير

المستشار محمد عرفة
المستشار محمد عرفة
قضت محكمة الاستئناف العالي للأسرة، بإلغاء حكم محكمة أول درجة المقضي بنفقة زوجية للزوجة التي طلقت خلعا بناء على طلبها.

وقامت المحكمة بتعديل ذات الحكم بزيادة نفقة صغيرها من 1500 إلى 2500 جنيها شهريا، وذلك لمواجهة متطلبات الحياة المعيشية واحتياجات الصغير البالغ من العمر 9 سنوات.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد عرفة، رئيس المحكمة وعضوية المستشارين، أحمد عبد السلام ود. محمد الشهاوى.

ترجع وقائع القضية إلى قيام الأم برفع دعوى أمام محكمة أول درجة لطلب نفقة زوجية لها ونفقة لصغيرها، فقضت  المحكمة بنفقة زوجية بأنواعها مبلغ 1500 جنيها للزوجة وبنفقة لصغيرها 1500 جنيها شهريا، واستأنف الزوج "الأب" الحكم وطلب إلغاء نفقة الزوجية بطلاق زوجته منه خلعا بموجب حكم قضائي بناء على طلبها وطلب تخفيض نفقة الصغير وقدم صورة رسمية من حكم الطلاق خلعا.
استأنفت الزوجة الحكم وطلبت زيادة نفقة صغيرها لمواجهة احتياج الصغير وأعباء المعيشة، فحكمت محكمة الاستئناف العالي بالحكم المتقدم .

قالت المحكمة في أسباب الحكم، إنه لما كانت المستأنف ضدها "الأم" قد طلقت خلعا وهو الأمر الثابت من حكم الطلاق خلعا المقدم صورته من المستأنف الزوج والذي لم تجحده المستأنف ضدها, ولما كان الأثر المترتب على ذلك هو تنازلها عن كافة حقوقها المالية الشرعية المترتبة على الزواج والطلاق ومنها نفقة الزوجية، فإن طلب المستأنف "الزوج" القضاء بإلغاء حكم نفقة الزوجية يكون قائما على سند من القانون مما يتعين إجابته لطلب في هذا الشق من الدعوى .

وأشارت المحكمة في أسباب حكمها أنه فيما يتعلق بطلب الزوجة الأم زيادة نفقة صغيرها في الاستئناف المقام منها فإن المحكمة تجيبها لطلبها وتقضى بتعديل الحكم بزيادة نفقة الصغير لتصبح مبلغ 2500 جنيها شهريا.

وأضافت المحكمة بيانا لذلك في الأسباب أن تنازل الزوجة عن كافة حقوقها المالية الشرعية ومن بينها نفقة الزوجية لا يشمل التنازل عن حقوق الصغير لأنها ليست حقوقا خاصة بها تملك التنازل عنها ومن ثم تقضى المحكمة بتعديل الحكم المستأنف بزيادة نفقة الصغير بعد أن ثبت للمحكمة قدرة، ويسار "الأب"، ورفضت استئناف "الأب" في هذا الشق .