أجلت محكمة استئناف القاهرة، نظر الدعوى المقامة من القيادي الإخواني عصام العريان، في قضية أحداث قصر الاتحادية، والتي يطالب فيها برد "تنحية" المستشار أحمد صبري يوسف رئيس محكمة جنايات القاهرة لجلسة 17 مارس الجاري. وصدر قرار التأجيل برئاسة المستشار أحمد نادر بعضوية المستشارين أحمد مشاضي ووائل الشرقاوي، لضم صورة من محاضر جلسات قضية الاتحادية. ومثل العريان أمام محكمة استئناف القاهرة برئاسة المستشار أحمد نادر وعضوية المستشارين أحمد مشاضي ووائل الشرقاوي، والتي انعقدت بداخل مقر معهد أمناء الشرطة بطره، للاستماع إلى العريان بشخصه، للوقوف على أسباب رد هيئة محكمة الجنايات التي تحاكمه وآخرين في قضية الاتحادية. وجاء بأسباب الرد أن عضو يسار الدائرة المستشار أحمد أبو الفتوح قد أبدى رأيا في موضوع القضية، وذلك خلال ظهوره في برنامج تلفزيوني قام خلاله بالتعليق على القضية وأحداثها.  وكانت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار أحمد صبري يوسف قد أوقفت السير في قضية أحداث قصر الاتحادية، التي يحاكم فيها الرئيس المعزول محمد مرسي و 14 متهما آخرين من قيادات وأعضاء الإخوان، لحين الفصل في دعوى رد المحكمة التي أقامها محامو عصام العريان أمام محكمة استئناف القاهرة. وأشار الدفاع إلى أنه في ضوء ما تقدم، فإن الدفاع لا يطمئن إلى حياد واستقلال المستشار "أبو الفتوح"،  مؤكدا أن مناط صلاحية القاضي للفصل في دعوى معروضة عليه، تتمثل في الحيدة وعدم انعقاد عقيدته على رأي مسبق فى الدعوى ومركز الخصوم فيها. وجاء بالمذكرة في أسباب الرد، أن المحكمة التي تباشر محاكمة المتهمين، هي باطلة من حيث تشكيلها، نظرا لوقوعها في مخالفة دستورية ومخالفة لقانون السلطة القضائية، حيث ينص الدستور والقانون على كفالة حق المواطن في أن يحاكم أمام قاضيه الطبيعي، موضحة أن المحكمة المردود رئيسها والعضو اليسار فيها، شكلت بقرار رئيس محكمة الاستئناف ووزعت عليها القضية بذاتها لنظرها، بالمخالفة لقواعد توزيع الاختصاص المقررة بقانون الإجراءات الجنائية.  وأضافت المذكرة أن الدعوى أسندت إليها بعد وقوع الجرائم المسندة إلى المتهمين، ووفقا لمعيار ذاتي خاص ولمدة محددة هى مده الفصل فى هذه الدعاوى، وهو ما نال من حق طالب الرد في محاكمته أمام قاضيه الطبيعي،معتبرين أن اختيار محكمة بعينها أو قاض بعينه لنظر دعوى معينة، هو أمر لا تملكه الجمعيات العمومية للمحاكم ومن ثم لا تملك التفويض فيه مادام مخالفا للقانون، ويمثل بحدوثه إهدارا للأسس الأصيلة التي يقوم عليها القضاء وقانون السلطة القضائية. وذكرت المذكرة أن الدفاع وطالب الرد وباقي المتهمين، يعترضون أيضا على القفص الزجاجي الذي يوضع به طالب الرد وبقية المتهمين، كونه "يمنع الصوت ويحجبه ويشوش الرؤية" فيحول دون المتهمين والدفاع والمحكمة، معتبرين أن وضع المتهمين داخل هذا القفص يثير في نفس المتهمين عدم الطمأنينة في أن المحكمة قد كونت رأيا مسبقا تجاههم، الأمر الذي جعلها تضعهم في مركز إجرائي متدني حال بينهم وبين القدرة عن ممارستهم لحق الدفاع عن أنفسهم أصالة أو التواصل مع من أسندوا لهم مهمة الدفاع بالإنابة عنهم. وأشار الدفاع إلى أن الأقفاص الزجاجية لا تحقق الغاية المطلوبة من حضور المتهمين بها، ويصبح حضورهم حضورا شكليا لا قيمة له، ويضحى وجودهم وجودا صوريا لا فائدة منه، مما يبطل إجراءات المحاكمة. وأكد الدفاع أن انعقاد جلسات المحاكمة داخل مقر أكاديمية الشرطة يهدر ضمانة علانية الجلسات المقررة في القانون، موضحا أن الأكاديمية مكان شديد الحراسة غير مفتوح لعموم الناس، ولا يملك كل من يريد حضور جلسات الدعوى حضورها رغم سعة قاعة المحاكمة وشدة حراستها، وأن الحضور من الصحفيين والمحامين بذواتهم وصفاتهم، يتم بموجب بطاقات خاصة لا تمنح لكل من يطلبها، بل يحصل عليها بشق الأنفس، ودون حضور عامة الناس أو جزءا من الشعب الذي يصدر الحكم باسمهم.