يبحث المواطنون عن قائمة بالصناعات التي يُحظر تشغيل أو تدريب الأطفال بها، وذلك ضمن القرار الوزاري رقم 50 لسنة 2026 بشأن تنظيم قواعد تشغيل وتدريب الأطفال وحظر عملهم في المهن الخطرة.
ويهدف القرار إلى تعزيز الحماية القانونية للأطفال بما يتوافق مع أحكام الدستور، وقانون العمل، والمعايير والاتفاقيات الدولية، ويضع نظاما للظروف والأحوال التي يتم فيها تشغيل الأطفال والمهن والصناعات والأعمال التي يُحظر تشغيلهم فيها.
اقرأايضا | حظر تشغيل الأطفال في المنشآت السياحية وبيع تلك المواد.. تفاصيل
صناعات البترول والغاز والبتروكيماويات
وتصدرت القائمة صناعات البترول والغاز والبتروكيماويات والأسفلت والفحم، كما منع القرار تشغيل القصر في صناعة الأسمنت والتبغ والحراريات والبلاستيك، نظراً للأبخرة والغازات السامة المنبعثة من هذه الصناعات والتي تشكل خطراً داهماً على الجهاز التنفسي وصحة الأطفال.
الغازات السامة واستخراج المعادن
وامتد الحظر ليشمل أعمال التعدين واستخراج المعادن من المناجم والمحاجر، وأعمال جمع وتصنيف القمامة أو النفايات الخطرة، بالإضافة إلى حظر تشغيل الأطفال في الخدمة المنزلية أو توزيع الغازات المضغوطة.
كما يُمنع عملهم في نقل الركاب والبضائع بالسكك الحديدية أو الموانئ، لضمان حماية الطفولة من كافة أشكال الاستغلال المهني.
ويُحظر القرار على الأبوين أو متولي أمر الطفل – بحسب الأحوال – تشغيل الطفل بالمخالفة لأحكام هذا القرار، وينص في مادته الأخيرة على أن هذا الجدول خاضع للمراجعة كل 5 سنوات على الأكثر، أو كلما دعت الحاجة، لضمان مواءمته مع الأدلة العلمية والمعايير الدولية.

نقيب التمريض تستعرض الإجراءات القانونية وتسجيل القبالة في مصر
بسبب إيران.. ترامب يشن هجومًا على الكونغرس
الأوقاف والصحة تنفذان ٣٤٥ ندوة توعوية حول قضايا السكان والصحة الإنجابية







