أقرت وزارة العمل الضوابط الجديدة والتي تشمل حظراً شاملاً على تشغيل أو تدريب الأطفال في مجال بيع أو تقديم الخمور والمواد الكحولية بالمنشآت السياحية، وذلك ضمن القرار الوزاري رقم 50 لسنة 2026 بشأن تنظيم قواعد تشغيل وتدريب الأطفال وحظر عملهم في المهن الخطرة.
اقرأايضا | بالمستندات.. ننشر مواد قرار حظر تشغيل وتدريب الأطفال الجديدة
هذا ويهدف القرار إلى تعزيز الحماية القانونية للأطفال بما يتوافق مع أحكام الدستور، وقانون العمل، والمعايير والاتفاقيات الدولية، ويضع نظاما للظروف والأحوال التي يتم فيها تشغيل الأطفال والمهن والصناعات والأعمال التي يُحظر تشغيلهم فيها.
المنشآت السياحية وحظر الخمور على الأطفال
وشدد القرار على منع تواجد القصر للعمل في الأماكن الليلية مثل الملاهي الترفيهية والكازينوهات والبارات، حفاظاً على القيم الأخلاقية والنمو النفسي السليم للطفل بعيداً عن هذه الأجواء.
وشمل الحظر أيضاً تشغيل الأطفال في المطابخ التجارية الكبرى داخل الفنادق والمطاعم السياحية، نظراً لما تشكله من مخاطر الحريق واستخدام الأدوات الحادة.
اقرأ أيضا| وزير العمل يُصدرُ قرارًا وزاريًا بشأن حظر تشغيل الأطفال أقل من 15 سنة
تحذيرات من تشغيل الأطفال
كما يُمنع تشغيلهم في أعمال التنظيف التي تستخدم مواد كيماوية ضارة، أو في بيئات العمل التي تتسم بالحرارة الشديدة الناتجة عن الأفران التجارية الضخمة بالقطاع السياحي.
ويُحظر القرار على الأبوين أو متولي أمر الطفل - بحسب الأحوال - تشغيل الطفل بالمخالفة لأحكام هذا القرار، وينص في مادته الأخيرة على أن هذا الجدول خاضع للمراجعة كل 5 سنوات على الأكثر، أو كلما دعت الحاجة، لضمان مواءمته مع الأدلة العلمية والمعايير الدولية.

حكايات من كيمت| السر المدفون.. كيف أعادت مقبرة حورمحب رسم تاريخ وادي الملوك؟
وزير الخارجية يستعرض برنامج مصر للإصلاح الاقتصادي الشامل
وزير الخارجية لنظيره الياباني: مصر تسعى للتوصل لتفاهمات تدعم الاستقرار الإقليمي







