قانون المرور الجديد.. عقوبات رادعة للمخالفين

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية


أحمد‭ ‬عبدالفتاح‭ ‬

شهدت مصر خلال الشهور القليلة الماضية لعام 2025، عددًا لا مثيل له من حوادث الطرق، أسفرت هذه الحوادث عن 5600 قتيل على الأسفلت نتيجة تهور ولا مبالاة قائدي السيارات أي بمعدل 18 حالة وفاة يوميا بينهم 25% من الأطفال 

هذا الرقم يعكس زيادة بمعدل بنسبة 10–15% مقارنة بعام 2024، الذي سجل 5,260 حالة وفاة عن الفترة المماثلة.

ورغم تزويد الطرق بآلاف الرادارات وكاميرات المراقبة إلا أن كل هذا لم يوقف نزيف الأسفلت المستمر بشكل يومي

هذه الأرقام تشمل جميع أنواع الحوادث المرورية، بما فيها حوادث المشاة، النقل الثقيل، والدراجات النارية، حيث سجلت محافظة القاهرة أعلى عدد وفيات، بينما كانت محافظة السويس أقل المحافظات فيها حوادث.

هذا العدد الكبير من الحوادث جعل الحكومة تجري تغييرات واسعة على قانون المرور رقم 66 لسنة 1973 بهدف تقليل حوادث الطرق والانضباط المروري لتجعله أكثر صرامة من حيث العقوبات والغرامات.

وبعد تعديل قانون المرور وعرضه على الحكومة، وافق مجلس الوزراء على تعديل مشروع قانون المرور الجديد والذي يقضي بتغليظ العقوبات على المخالفات الخطيرة بهدف الحد من حوادث الطرق وتعزيز الردع العام.

وفي هذا الشأن يقول اللواء مدحت قريطم مساعد وزير الداخلية الأسبق لقطاع الشرطة المتخصصة: إن تعديلات قانون المرور الجديد هدفها تقليل حجم الحوادث والاستهتار الموجود وتشمل مخالفات السير دون ترخيص، وتجاوز السرعة، ومخالفة مسار السير، والقيادة دون رخصة، والتلاعب باللوحات المعدنية، وتلويث الطرق، وتعطيل المرور.

وتراوحت الغرامات من 2000 إلى 10 آلاف جنيه لمخالفة المسار أو تجاوز السرعة، وتصل الغرامات من 5 آلاف إلى 15 ألف جنيه في حالة تلويث الطريق، والأصوات المزعجة، والدخان أو العادم غير المطابق، والروائح الكريهة، وتطاير أو سيلان مواد خطرة، وعدم إحكام ربط الحمولة، مع مضاعفة الغرامة عند التكرار وسحب الرخصة في المرة الثالثة.

وتتراوح الغرامات من 2000 إلى 5000 جنيه أو الحبس حتى سنة للقيادة دون ترخيص أو السير بلوحات غير صحيحة، وتضاعف العقوبة عند التكرار وتكون الحبس في المرة الثالثة.

موضحًا أن مشروع القانون من المقرر عرضه على مجلس النواب الجديد في أول دور انعقاد له، لمناقشته وإقراره أو إدخال ما يراه من تعديلات.

حالات سحب الرخصة

وحدد قانون المرور الجديد المنتظر عددًا من الحالات التي تسحب فيها الرخصة من السائق في حالة مخالفاته لأحد الشروط أو الحالات الآتية:

أولا: إذا ضبطت المركبة مسيرة بغير لوحات أو تحمل لوحات غير المنصرفة إليها من قسم المرور ولوكانت هذه اللوحات المستعملة صادرة من قسم المرور إلى مركبة أخرى أو إذا ضبطت وقد أبدلت اللوحات المنصرفة إليها بأخرى ولو كانت تحمل نفس بياناتها أو قد أجرى أى تغيير على بيانات اللوحات، ويلغى الترخيص من تاريخ الضبط ولا يجوز إعادة التراخيص بها قبل مضى ثلاثة أشهر على إلغاء التراخيص وفقا للمادة 14 من القانون.

ثانيا: أما بالنسبة لإجراءات نقل الملكية وإتمام استيفاء إجراءات نقل القيد تكون خلال 30 يوما من اليوم التالى لتاريخ صدور السند الناقل للملكية مقبول فى حكم المادة 10 من القانون وتعتبر الرخصة ملغاة من اليوم التالى لانتهاء المدة وفقا للمادة 19 من القانون.

ثالثا: عدم الإخطار عن تغيير المسئول عن المركبة طبقا للمادة 20 من القانون فى الميعاد المبين فيها أو عن تغيير الملكية نتيجة الوفاة فى الميعاد المبين فى المادة 21 من القانون.

رابعا: مخالفة شروط منح الرخصة التجارية أو المؤقتة أو استعمالها فى غير الأغراض المحددة فى المادتين 25، و26 من القانون والمواد 231، و233 من اللائحة وتعتبر المركبة المخالفة مسيرة بدون ترخيص.

خامسا: تسيير سيارة أجرة فى المحافظات التى صدر فيها قرار باستعمال العداد غير مجهزة بعداد معتمد من قسم المرور المختص وفقا للمادة 28 من القانون.

سادسا: عدم أداء ضرائب ورسوم مركبات النقل البطيئ المرخص بها لمدة أكثر من ثلاث سنوات بعد انقضاء ثلاثين يوما على انتهاء المدة المدفوع عنها الضريبة أثناء صلاحية الترخيص.

سابعا: تكرار مخالفة سيارات الأجرة التى تعمل بنظام نقل الركاب بأجر عن الراكب فى حدود دائرة سير معينة بالسير خارج المحافظة المرخصة بها بالسير بدون تصريح من قسم المرور المختص خلال ستة أشهر من المخالفة الأولى.

ثامنا: عدم إخطار المرخص له بتسيير المركبة عن تغيير محل إقامته الدائم المثبت فى الرخصة خلال ثلاثين يومًا من اليوم التالى لتاريخ التغيير وعدم استيفائه إجراءات نقل القيد إذا كان التغيير إلى محافظة أخرى خلال الميعاد المذكور.

تاسعا:عند ضبط مركبة تستخدم فى غير الغرض المبين برخصتها لا يجوز إعادة ترخيصها قبل مضى ثلاثين يومًا وفى حالة العود إلى الفعل ذاته خلال ستة أشهر من تاريخ ارتكابه الفعل السابق، يكون إلغاء ترخيص المركبة لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وفى حالة تكرار المخالفة خلال سنة من تاريخ ارتكاب المخالفة الأولى  يلغى ترخيص المركبة لمدة لا تزيد على ستة أشهرولا يسرى ذلك على مالك المركبة إلا إذا كان قد وافق على تسييرها مع علمه باستخدامها فى غير الغرض المبين برخصتها.

عاشرا: فى حالة تكرار ضبط قائد السيارة مرتكب فعل مخالف للآداب فى المركبة أو سمح بارتكابه فيها خلال سنة من تاريخ ارتكاب الفعل السابق ولا يجوز إعادة ترخيصها، إلا بعد مضى ستة أشهرولا يكون إلغاء ترخيص تسيير المركبة إذا كان مالك المركبة حسن النية ولمالك المركبة استرداد رخصة المركبة ما لم يثبت علمه بالواقعة.

واختتم «قريطم» حديثه لأخبار الحوادث قائلا: القانون الجديد يفرض غرامة في حال عدم التزام الراكب المجاور للسائق بارتداء حزام الأمان، أما بالنسبة فيما يخص رخصة السيارة المنتهية، فالشهر السماح لا يزالفاعلًا.

وأضاف: بعد الـ30 يوما، في حالة عدم تجديد الرخصة توقع على المخالف غرامة لا تقل عن 2000 جنيه ولا تزيد عن 5000 جنيه».

اقرأ أيضا: الميكروباص.. فوضى يا دنيا فوضى |عشوائية وتجاوزات «على كل لون» تتحدى قانون المرور

 

;