تلقت دار الافتاء سؤال من أحد المواطنين يطلب فيه بيان الرأي الشرعي من دار الافتاء فيما يأتي:
أولًا: متى تجب زكاة الفطر على الصائم؟ ومتى تسقط عنه؟
ثانيًا: هل يجوز للفقير الاتفاق مع فقير آخر لتبادل إخراج زكاة الفطر بينهما؟
ثالثًا: هل يجوز صرف زكاة الفطر لدور الأيتام وإنشاء مستشفيات العلاج المجانية؟
اقرأ أيضًا.. الزكاة على المشروع تشمل الربح السنوي أم رأس المال؟ .. مفتي الجمهورية يوضح
إجابة السؤال الأول: إذا امتلك المسلم قوت يومه ومَن يعولهم وفاض على ذلك صاع فأكثر وجبت عليه زكاة الفطر، وإلا فلا.
إجابة السؤال الثاني: نعم يجوز باعتبار أن كلًّا منهما مستحقُّ للزكاة.
إجابة السؤال الثالث: نعم يجوز بشرط أن يَصُبَّ ذلك في مصلحة مستحقي الزكاة.


الحديوي: ثورة 23 يوليو أرست دعائم الدولة الوطنية.. والرئيس السيسي يواصل مسيرة الإنجاز
هاني شحاتة: الجمهورية الجديدة امتداد لأهداف ثورة 23 يوليو
الأوقاف تواصل عقد الندوات عقب صلاة الجمعة بمشاركة أساتذة الجامعات والخبراء






