تلقت دار الافتاء سؤال من أحد المواطنين يطلب فيه بيان الرأي الشرعي من دار الافتاء فيما يأتي:
أولًا: متى تجب زكاة الفطر على الصائم؟ ومتى تسقط عنه؟
ثانيًا: هل يجوز للفقير الاتفاق مع فقير آخر لتبادل إخراج زكاة الفطر بينهما؟
ثالثًا: هل يجوز صرف زكاة الفطر لدور الأيتام وإنشاء مستشفيات العلاج المجانية؟
اقرأ أيضًا.. الزكاة على المشروع تشمل الربح السنوي أم رأس المال؟ .. مفتي الجمهورية يوضح
إجابة السؤال الأول: إذا امتلك المسلم قوت يومه ومَن يعولهم وفاض على ذلك صاع فأكثر وجبت عليه زكاة الفطر، وإلا فلا.
إجابة السؤال الثاني: نعم يجوز باعتبار أن كلًّا منهما مستحقُّ للزكاة.
إجابة السؤال الثالث: نعم يجوز بشرط أن يَصُبَّ ذلك في مصلحة مستحقي الزكاة.

نقيب التمريض تستعرض الإجراءات القانونية وتسجيل القبالة في مصر
بسبب إيران.. ترامب يشن هجومًا على الكونغرس
الأوقاف والصحة تنفذان ٣٤٥ ندوة توعوية حول قضايا السكان والصحة الإنجابية







