ورد إلى دار الافتاء سؤال يقول فيه صاحبه: امرأةٌ طَهُرَت من الحيض بانقطاعه عنها لسبعة أيام، وكان ذلك قبل خروج وقت الصلاة الحاضرة بقليل، فهل يلزمها أداء تلك الصلاة التي ارتفع الحيض عنها في آخر وقتها؟
واجابت دار الافتاء، بأنه يجب على المرأة أن تؤدي الصلاةَ الحاضرة التي طَهُرَت مِنَ الحيض في وقتها إذا كان الوقت المتبقي لخروج وقت هذه الصلاة يَتَّسَعُ للاغْتِسَالَ مِنَ الحيض وأداء تكبيرة الإحرام، أما إذا كان المتبقي مِن وقت الصلاة حتى يَخْرُجَ أقلَّ مِن ذلك فليس عليها أداؤها.
اقرأ أيضا| ما حكم ترك الصيام بسبب عدم القدرة؟ وماذا يفعل الشخص الذي لا يستطيع الصيام؟

الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس غدًا السبت في كافة المحافظات.. حرارة شديدة وأمطار متفرقة
التعليم تتيح خدمة التقديم في تنسيق رياض الاطفال وأولي ابتدائي عبر هذا الرابط
هيئة السكك الحديدية: استخدام الطاقة الشمسية لترشيد استهلاك الكهرباء بمحطة مصر







