تلقت دار الافتاء سؤال يقول فيه صاحبه: ماحكم ترك الصيام بسبب عدم القدرة؟ وماذا يفعل الشخص الذي لا يستطيع الصيام ولا يقدر عليه؟
واجابت دار الافتاء بقولها : نص الفقهاء على أنه يباح للمريض الذي يعجز عن الصوم أو يضره أو يؤخر برأه -شفاءه- بإخبار الطبيب الحاذق الأمين أن يفطر ويقضي عدة ما أفطر من أيام أخر بعد شفائه. هذا إذا كان المريض يرجى برؤه.
وتابعت الدار: أما إذا كان المرض مزمنًا لا يرجى برؤه، ويعجز منه المريض عن الصوم ففي هذه الحالة يعطى المريض حكم الشيخ الفاني، ويباح له الفطر ويجب عليه الفدية بأن يطعم عن كل يوم مسكينًا بشرط أن يستمر العجز إلى الوفاة، فإن برئ في أي وقت من أوقات حياته وجب عليه صوم الأيام التي أفطرها مهما كانت كثيرة بقدر استطاعته، ولا تعتبر الفدية في هذه الحالة مجزئة ولو كان قد أخرجها؛ لأن شرط إجزائها استمرار العجز عن الصوم إلى وقت الوفاة. ومما ذكر يعلم الجواب عن السؤال.
هل استعمال بخاخة الربو للمريض يُعدُّ من المُفطِّرات في الصوم؟

طقس الـ 5 أيام المقبلة.. الأرصاد تحذر من رطوبة مرتفعة وشبورة كثيفة
الشريف يطرح خارطة التطوير ويؤكد: التحول الرقمي والبحث العلمي مفتاح الريادة
التحالف الوطني للعمل الأهلي يواصل تنفيذ المرحلة الثانية من مبادرة «أمل جديد»| صور





