ورد إلى دار الافتاء سؤال يقول فيه صاحبه: امرأةٌ طَهُرَت من الحيض بانقطاعه عنها لسبعة أيام، وكان ذلك قبل خروج وقت الصلاة الحاضرة بقليل، فهل يلزمها أداء تلك الصلاة التي ارتفع الحيض عنها في آخر وقتها؟
واجابت دار الافتاء، بأنه يجب على المرأة أن تؤدي الصلاةَ الحاضرة التي طَهُرَت مِنَ الحيض في وقتها إذا كان الوقت المتبقي لخروج وقت هذه الصلاة يَتَّسَعُ للاغْتِسَالَ مِنَ الحيض وأداء تكبيرة الإحرام، أما إذا كان المتبقي مِن وقت الصلاة حتى يَخْرُجَ أقلَّ مِن ذلك فليس عليها أداؤها.
اقرأ أيضا| ما حكم ترك الصيام بسبب عدم القدرة؟ وماذا يفعل الشخص الذي لا يستطيع الصيام؟

طقس الـ 5 أيام المقبلة.. الأرصاد تحذر من رطوبة مرتفعة وشبورة كثيفة
الشريف يطرح خارطة التطوير ويؤكد: التحول الرقمي والبحث العلمي مفتاح الريادة
التحالف الوطني للعمل الأهلي يواصل تنفيذ المرحلة الثانية من مبادرة «أمل جديد»| صور





