ورد سؤال إلى دار الإفتاء يقول فيه صاحبه: ما حكم وجود طريق فاصل بين مصلى الرجال والنساء؟ مقدمه لسيادتكم إحدى الجمعيات الخيرية، والمشرفة على إدارة وصيانة مسجدين متواجدين أمام بعضهما، ويفصل بينهما شارع بعرض 15 مترًا، وتم تعيين إمام وخطيب واحدٍ لهما من قبل وزارة الأوقاف؛ نظرًا لقربهما الشديد من بعضهما، وتم تخصيص الدور الأرضي بالمسجد الأول للرجال، والثاني المقابل له كمصلى للسيدات، ووسيلة التواصل بينهما السَّمّاعات الداخلية الواضحة جدًّا للمصلين، سواء في إقامة شعائر صلاة الجمعة أم في الفروض وصلاة التراويح.
لذا نرجو التكرم بإبداء الرأي في صحة الصلاة بالمسجد المخصص للسيدات، والمقابل للمسجد المخصص للرجال، والذي يؤم فيه الإمامُ المصلينَ، وذلك لوجود خلافٍ في الرأي بين المُصَلِّين.
اقرأ أيضًا | ما حكم صلاة التراويح في المسجد للنساء؟
الجواب
واجابت دار الإفتاء بقولها: ائتمام جماعةِ النساء في المكان المخصص لهنّ بصلاة إمام المسجد الكائن على ضفة الشارع الآخر: صحيحٌ شرعًا عند جماهير الفقهاء ما دامت متابعتُهن للإمام ممكنةً؛ سواء عن طريق سماع صوته وانتقالاته، أو معرفة ذلك عن طريق من خلفه من المصلين، ولا حرج عليهنّ في ذلك.
اقرأ أيضًا | «اسرع من البرق».. صلاة تراويح في 10 دقائق بإندونيسيا تثير الجدل

البابا تواضروس يهنئ الأقباط بصوم الرسل وعيد دخول المسيح مصر
الرئيس السيسي يصدر قرارين جمهوريين جديدين «تفاصيل»
وزير الري: تطهير 1820 كيلومترًا من الترع و1127 كيلومترًا من المصارف بالدقهلية







