حكم ترك العقيقة من المستطيع على أدائها.. الإفتاء تجيب

 دار الإفتاء
دار الإفتاء

ورد إلى دار الإفتاء المصرية سؤال نصه "حكم ترك العقيقة من المستطيع على أدائها".

أجابت دار الإفتاء "ترك العقيقة للمستطيع تفويت لثواب عظيم وأثر جليل؛ فالعقيقة سُنة مؤكَّدة عن سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقد حثَّ عليها.

اقرأ أيضاً|«مضحكة».. أمين الفتوى: لا أنصح بالحصول على الفتاوى من «جي بي تي»

قالت "لا بأس أن يُذبح لعقيقة المولود شاة واحدة كما هو قول جماعة من الفقهاء؛ يستوي في ذلك الذكر والأنثى، وهو فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم؛ لما رُوي عن ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ "عَقَّ عَنِ الْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا كَبْشًا كَبْشًا"، رواه أبو داود، فإن ذبح عن الذكر شاتين وعن الأنثى شاة كان ذلك أفضل.