الجريدة الرسمية تنشر قرار الحكومة بإنشاء منطقة حرة لتصنيع الأسلاك الكهربائية

رئيس الوزراء
رئيس الوزراء

نشرت الجريدة الرسمية قـرار مجلـس الـوزراء رقـم 34 لسنـة 2024، حيث وافق مجلس الوزراء على إنشاء منطقة حرة خاصة باسم شركة «كوفيكاب إيجيبت لتصنيع الأسلاك الكهربائية (ش.م.م)» على قطعة الأرض البالغ مساحتها 30296م2 الكائنة بالقطعتين رقمى (1 ، 2) بالمنطقة الصناعية ، الشريط الصناعى بالمطورين الجنوبية، مدينة العاشر من رمضان.

وذلك وفقًا للحدود والأبعاد التالية : الحد الشمالى : عبارة عن خط منكسر بأطوال (93٫47م - 16٫76م - 47٫11م) ومنحنى بطول 68٫72م ، وذلك بإجمالى طول 226٫06م ويحده طريق . الحد الجنوبى : بطول 119٫68م ويحده حرم موزع كهرباء وجار . الحد الشرقى : بطول 105٫82م ويحده طريق . الحد الغربى : بطول 165٫73م ويحده جار.

وطبقًا للإحداثيات الآتية:

قـرار مجلـس الـوزراء رقـم 34 لسنـة 2024 مجلـس الـوزراء بعد الاطلاع على الدستور ؛ وعلى قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 269 لسنة 2018 بتشكيل الحكومة ؛ وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3152 لسنة 2019 بتفويض الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة فى بعض الاختصاصات ؛ وبناءً على ما عرضه الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ؛ وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛ قــــــرر : ( المــادة الأولى ) ووفق على إنشاء منطقة حرة خاصة باسم شركة «كوفيكاب إيجيبت لتصنيع الأسلاك الكهربائية (ش.م.م)» على قطعة الأرض البالغ مساحتها 30296م2 الكائنة بالقطعتين رقمى (1 ، 2) بالمنطقة الصناعية ، الشريط الصناعى بالمطورين الجنوبية، مدينة العاشر من رمضان ، وفقًا للحدود والأبعاد التالية : الحد الشمالى : عبارة عن خط منكسر بأطوال (93٫47م - 16٫76م - 47٫11م) ومنحنى بطول 68٫72م ، وذلك بإجمالى طول 226٫06م ويحده طريق . الحد الجنوبى : بطول 119٫68م ويحده حرم موزع كهرباء وجار . الحد الشرقى : بطول 105٫82م ويحده طريق . الحد الغربى : بطول 165٫73م ويحده جار . وطبقًا للإحداثيات الآتية : ( المــادة الثــانية ) تختص المنطقة الحرة الخاصة المبينة بالمادة الأولى من هذا القرار بمزاولة نشاط تصنيع الأسلاك والكابلات الكهربائية للسيارات . ( المــادة الثالثة ) تلتزم الشركة المشار إليها بالمادة الأولى من هذا القرار بما يأتى : 1 - تصدير نسبة لا تقل عن (100٪) من حجم إنتاجها سنويًا إلى خارج البلاد. 2 - استخدام مكون محلى فى منتجاتها بنسبة لا تقل عن (60٪) خلال مدة أقصاها ثلاث سنوات من تاريخ بدء التشغيل . 3 - استيفاء شروط الأمن الصناعى والدفاع المدنى والحريق وفقًا للكود المصرى المتبع فى هذا الشأن ، أو وفقًا للقرارات الصادرة عن الوزير المختص بشئون الصناعة بشأن المنشآت الصناعية . 4 - تأمين منشآت المنطقة الحرة الخاصة وحدودها بأبراج حراسة وكاميرات مراقبة ، على نفقة الشركة . 5 - استيفاء موافقة جهاز شئون البيئة على المشروع . ( المــادة الرابعة )

تتولى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة متابعة نشاط المنطقة الحرة الخاصة المبينة بالمادة الأولى من هذا القرار بما يضمن حسن قيامها بأعمالها والتأكد من استيفاء الاشتراطات المقررة وسلامة الإجراءات المتبعة لمزاولة النشاط . ( المــادة الخامسة )

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 3 ذى الحجة سنة 1445 هـ (الموافق 9 يونيه سنة 2024 م)، رئيس مجلس الوزراء دكتور مصطفى كمال مدبولى

اقرأ أيضا | الجريدة الرسمية تنشر قرارين جمهوريين للرئيس السيسي