ما حكم لبس قناع الوجه الطبي للرجل المُحرم؟.. «الإفتاء» توضح

كرم من الله السيد
كرم من الله السيد

تلقت دار الإفتاء سؤال يقول فيه صاحبه: ما حكم لبس قناع الوجه الطبي «Face Shield» للرجل المُحرم؛ توقيًا من الإصابة بالأوبئة والأمراض، خصوصًا إذا ثبت خطرها وإمكان انتقالها عن طريق العدوى؟ علمًا بأن هذا القناع شفافٌ، ويُثَبَّتُ بحاملٍ أعلى الجبهة وعلى جانبي الرأس، ولا يكون ملاصقًا للوجه.

اقرأ أيضا| ما هي السنة التي فَرض الله تعالى فيها فريضة الحج؟

واجابت دار الإفتاء، بأنه يجوز للرجل شرعًا حال كونه مُحرِمًا لُبس قناع الوجه الطبي المذكور المعروف بالـ(Face Shield)؛ توقيًا من الإصابة بالعدوى، وحفاظًا على النَّفس من التهلكة، ولا فدية عليه في ذلك ولا حرج؛ وذلك لخروجه عما قرره الفقهاء فيما يكون ساترًا للرأس أو مغطيًا للوجه؛ فإنَّه ليس مما يُستعمل في تغطية الرأس عادةً، وليس بساترٍ عرفًا؛ إذ ليس بساترٍ ملامسٍ البشرة.

وأوضحت الدار، أنه قد اشترط فقهاء الحنفية فيما يكون غطاءً للوجه، وليس بساترٍ قُصد به الترفُّهُ بدفع الحر والبرد؛ كما اشترط فقهاء المالكية، وليس مما أعد لستر الوجه؛ كما اشترط فقهاء الشافعية والحنابلة.