ما حكم الوكالة في الحج عند عدم القدرة الصحية على أدائه؟ .. الإفتاء تُجيب

صورة موضوعية
صورة موضوعية

تلقت دار الإفتاء سؤالاً يقول فيه صاحبه: أمتلك مالًا يكفي للحج ولكن صحتي لا تمكنني من أدائه بنفسي، فهل لي أن أوكِّل مَن يحج عني؟

اقرأ أيضا | ما حكمُ من مات غنيًّا ولم يؤدِّ فريضةَ الحج؟ الإفتاء تُجيب   

وأجابت دار  الإفتاء بقولها: عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: كان الفَضلُ بنُ عباس رَدِيفَ رسولِ الله صلى الله عليه وآله وسلم فجاءت امرأةٌ مِن خَثعَمَ فقالت: "يا رسول الله، إن فريضةَ اللهِ على عباده في الحج أَدرَكَت أبي شيخًا كبيرًا لا يَثبُتُ على الراحلة، أفأحجُّ عنه"؟ قال: «نعم»، وذلك في حجة الوداع. متفق عليه.

وأوضحت دار الإفتاء بأن هذا الذي لا يستطيع أن يثبت على الراحلة يُعرَف في الفقه بالمعضوب وعليه: فلكِ أن تُوكلي مَن يحج عنكِ.