ورد إلى دار الإفتاء سؤالاً يقول فيه صاحبه: هل يجبُ الحجُّ بمجرد وجود الاستطاعة، أم يجوزُ التأجيل؟ وماحكمُ من مات غنيًّا ولم يؤدِّ فريضةَ الحج؟
وأجابت دار الإفتاء بأنه يستحب للقادر على الحجّ ماليًّا وبدنيًّا المبادرةُ والتعجيلُ بأداء الفريضة.
وأوضحت الدار بأنه يجوز له تأخيرُه إن غلب على ظنِّه السَّلامةُ والاستطاعةُ بعد ذلك، فإن غلب على ظنه الموت بظهور المرض أو الهرم فيجب عليه أداء الفريضة على الفور.
وتابعت الدار: أما من كان مستطيعًا أداء الفريضة فماتَ قبل أدائها: فلا يخلو من أن يكونَ قد مات عن وصيَّةٍ وله ترِكَةٌ؛ فيُحَجُّ عنه وجوبًا من ثُلُث ماله على ماذهب إليه الحنفيَّة والمالكيَّة، ومن جميعِ ماله على ماذهب إليه الشافعيَّةُ والحنابلةُ. أو يكون قد مات من غير وصيَّةٍ وكان له ترِكَةٌ؛ فلا يلْزَمُ ورثَتَه الحجُّ عنه، بل يستحبُّ؛ خروجًا من الخلاف، ومثله من مات ولم يكن له تركَةٌ ولم يوصِ.

نقيب التمريض تستعرض الإجراءات القانونية وتسجيل القبالة في مصر
بسبب إيران.. ترامب يشن هجومًا على الكونغرس
الأوقاف والصحة تنفذان ٣٤٥ ندوة توعوية حول قضايا السكان والصحة الإنجابية







