«الشيوخ» يناقش سياسة الحكومة بشأن حفظ مال الوقف وتنميته

 النائب يوسف عامر
النائب يوسف عامر

استعرض النائب يوسف عامر، طلب المناقشة العامة الموجه إلى وزارة الأوقاف، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن حفظ مال الوقف وتنميته.

و قال خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، أن الوقف صدقة جارية، والأصل فيه حبس الموقوف على الموقوف عليه، ومعنى الحبس المنع، فالواقف لا يُملك العين التي أراد أن يوقفها لأحد من الناس أي يمنع ذلك، ويجعل ما تدره من دخل على الموقوف عليه الفقراء أو طلبة العلم أو بعض الحيوانات.

وأضاف: "والطيور أو أي وجه من وجوه الخير، والوقف قربة مندوبة يتقرب بها العبد إلى الله تعالى، قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة؛ إلا من صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له» [مسلم]، والصدقة الجارية هي الوقف،فالوقف ثوابه باقي بعد وفاة صاحبه، وهذا حض على الوقف لأنه نفع باقي للناس".

وقال" والشرط الذي يشترطه الواقف يجب اتباعه، وقد قال السادة العلماء: «شرط الواقف كنص الشارع» أي: شرطه في وجوب العمل به كنص مبين أحكام الشريعة. وقد نص السادة العلماء على أنه تنبغي عمارة الوقف وتعهده بالحفظ والصيانة وعمل ما يحقق الانتفاع به على الدوام، حتى ولو كان صالحا للانتفاع به الآن وليس به خلل. وقالوا: ويبدأ من عملة الوقف بعمارته قبل الصرف إلى المستحقين". 


واستكمل: "وقد ذهب الحنفية والمالكية والشافعية إلى أن عمارة الوقف مقدمة على جميع المصارف الأخرى، سواء شرط الواقف ذلك أو لم يشرط. وقد أجاز العلماء إذا تعطل الموقوف وصار بحالة لا يُنتفع بها أن يُباع وأن يُستبدل بمثله، أي يجعل ثمنه في مثله ليدوم النفع. وبهذا أخذت دار الإفتاء المصرية فذهبت في المعتمد لديها إلى أنه يجوز شرعا استبدال الوقف إذا خرب أو قلت منفعته بحيث لا يقوم بما وقف لأجله أو كان ذلك لمصلحة حقيقية راجحة غير متوهمة عائدة على الموقوف عليه؛ بمراعاة أن يكون التبديل إلى ما هو أكثر نفعا وأجلب ربعا وأنفس ثمنا، والذي يحكم بذلك هو القاضي المختص بالوقف، أو من يقيمه ولي الأمر في هذا المقام. والوقف عظيم الفوائد منها على سبيل المثال لا الحصر - تنمية المجتمع"

اقرأ أيضًا | «المؤتمر»: التصاعد الدولي للاعتراف بدولة فلسطين خطوة نحو تحقيق السلام