تطبيق زيادة الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص الشهر المقبل

حسن شحاتة
حسن شحاتة

أصدرت وزارة العمل قواعد تطبيق قرار المجلس القومى للأجور بشأن زيادة الحد الأدنى لأجور عمال القطاع الخاص إلى 6000 جنيه بدًلا من 3500 جنيه، شاملًا حصة صاحب العمل فى اشتراكات التأمينات الاجتماعية، على أن يبدأ تطبيقه من راتب شهر مايو المُقبل، واستثنت الوزارة المنشآت مُتناهية الصغر التى يعمل بها «10 عمال فأقل»، من تطبيق أحكامه ووجهت مُديرى المديريات، ومُفتشى العمل، بمتابعة تنفيذ المنشأت، للقرار.

وقال حسن شحاتة وزير العمل أن القرار يتماشى مع توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالمزيد من الرعاية و الحماية والدعم للعمال «جنود الإنتاج»، وتعزيز علاقات العمل بين طرفى العملية الإنتاجية، من أصحاب أعمال وعمال، كما أنه يؤكد الحرص على تحسين الحياة المعيشية للعامل، وتهيئة بيئة العمل اللائقة له، بما ينعكس على زيادة الإنتاج، الذى يستفيد منه صاحب العمل أيضًا، وأوضح أن هذه الفترة تشهد تعاونًا، و«حوارا اجتماعيا» غير مسبوق بين أطراف العمل الثلاثة من حكومة، وأصحاب أعمال، وعمال، من أجل صياغة بيئة العمل التى تحقق المزيد من التوازن والعدالة، والمصالح المشتركة للطرفين، وترسيخ ثقافة الحقوق والواجبات، وتُشجع على الإستثمار، وتُساهم فى عملية التنمية التى تشهدها البلاد.

اقرأ أيضًا| «اياتا» : ارتفاع الطلب علي الشحن الجوي خلال فبراير الماضي

ودعا الوزير، عمال مصر إلى المزيد من العمل والإنتاج للمُشاركة فى بناء الجمهورية الجديدة التى يرسى قواعدها الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأوضحت «الوزارة» أنها أصدرت كتابا دوريا حرصًا منها على توحيد مفاهيم العمل، وتيسيرًا على المنشآت فى تطبيق «الحد الأدنى» وأكدت الوزارة أن قانون العمل وضع تعريفا دقيقاً للأجر، والذى يتم على أساسه إحتساب الحد الأدنى للأجور ، ويشمل «العمولة - النسبة المئوية - العلاوات - المزايا العينية - المنح - البدلات - نصيب العاملين فى الأرباح -الوهبة «مع الأخذ فى الاعتبار ضوابط صرف تلك المشتملات، كما نصت المادة»45 « من ذات القانون على أنه « لا تبرأ ذمة صاحب العمل من الأجر إلا إذا وقع العامل بما يفيد استلام الأجر فى السجل المعد لذلك ،أو فى كشوف الأجور ، على أن تشمل بيانات هذه المستندات مفردات الأجر».

وأشارت الوزارة أنه فى حالة مُخالفة المنشأة لأحكام هذا القرار يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضدها طبقاً لأحكام قانون العمل، كما لو كان العامل لم يصرف الأجر أو صرفه منقوصاً، وأوضحت الوزارة أنه يَحِق للمنشآت التى تتعرض لظروف اقتصادية يتعذر معها صرف الحد الأدنى للأجور التقدم بطلب استثناء من تطبيقه، وفقًا للإجراءات الموجودة على الموقع الرسمى لكل من وزارتى التخطيط والتنمية الاقتصادية ،والعمل، وذلك فى موعد غايته 15 مايو 2024 ،على أن يكون ذلك من خلال الاتحادات التابعة لها تلك المنشآت.