عادت للعمل عقب انتهاء شهر رمضان.. حملات مكثفة على الملاهي الليلية

أحد الملاهي الليلية
أحد الملاهي الليلية

أكد مصدر أن جميع المنشآت السياحية من الملاهي الليلية عادت للعمل منذ أمس أول أيام العيد، بعد إغلاقها طوال شهر رمضان المبارك، مضيفًا أن  قرار الغلق خلال شهر رمضان ضمن لوائح رخصة وزارة السياحة بعدم فتح أو تشغيل الملاهي أو المحلات التي تقدم الخمور في المناسبات الدينية، وتتم معاقبة المخالفين وإحالتهم إلى النيابة لاتخاذ الإجراءات القانونية، مع تكثيف وتشديد الإجراءات الأمنية في المناطق والمزارات الدينية. 

وأوضح المصدر أنه يمنع تقديم المشروبات الكحولية في المطاعم المصنفة سياحيًا من فئة النجمتين والنجمة الواحدة، خلال شهر رمضان المبارك والمناسبات الدينية الإسلامية.

وأشار المصدر أن مباحث الآداب وشرطة السياحة والآثار تتولى القيام بعمل حملات مكبرة للتفتيش على الملاهي الليلية والبارات وصالات الديسكو للتأكد من تنفيذها القرار، بينما تتولى مباحث الفنادق متابعة الفنادق الكبرى بالتنسيق مع شرطة آداب السياحة للتأكد من عدم تقديمها الخمور، فيما يتم طوال الشهر شن حملات على الكافيهات لضبط المخالفات مثل عمل مضيفات أو مضيفين وتقديم شيشة بدون ترخيص.

وأشار المصدر إلى أنه في حالة ضبط أي مخالفة يتم إغلاق المنشأة السياحية أو المرفق المخالف فورًا لمدة شهرين متتاليين من قبل المحافظ المختص، وإعلام وزارة السياحة والآثار بذلك، وتقتصر متابعة تنفيذ التعليمات من قبل وزارة الداخلية، ووزارة السياحة والآثار.

اقرأ أيضا| ضبط مدير شركة سياحة بدون ترخيص بالشرقية

ونصت المادة (٢٤) من قانون المحال العامة على أنه يجوز غلق المحل العام إداريا في الأحوال الآتية: 

1 - مخالفة أحكام المواد أرقام (۲) ، ۱۱ ، ۱۲ ، ۱۹ ، ۲۰ ، ۲۳ من هذا القانون .

 2 - ممارسة أفعال مخلة بالنظام العام أو الآداب العامة .

3 - مخالفة شروط السلامة أو الصحة المهنية أو الحماية المدنية

4 - مزاولة النشاط التجارى خارج حدود المحل المحددة بالترخيص سواء كان

ذلك بالطريق العام أو الأرصفة المجاورة أو غيرها على نحو يشغلها بالكامل أو جزء

منها دون ترخيص .

5 - إذا أصبح المحل غير مستوف للاشتراطات التي يتطلبها هذا القانون .

6 - عدم تقديم البيانات والمعلومات المطلوبة نفاذاً لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية .

 7 - لعب القمار أو تداول أو بيع مشروبات روحية أو مخمرة أو كحولية ، بالمخالفة للقانون

8 - إذا نجم عن مباشرة النشاط التجارى إزعاج جسيم يضر براحة القاطنين المجاورين له .

9 - مخالفة الضوابط التي تصدرها اللجنة بشأن مزاولة النشاط .

وفيما عدا البندين رقمي (۲) ، (۷) لا يصدر قرار الغلق إلا بعد إنذار المسئول عن المحال المرخص بها بالغلق الإدارى بخطاب موصى عليه بعلم الوصول أو بأي وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون تحقق علم ذوى الشأن .

فإذا انقضت مدة خمسة عشر يوما دون تلافي أسباب المخالفة، يصدر المركز المختص قرارا مسببًا بالغلق الإدارى ينفذ بمجرد صدوره ، ويستمر الغلق حتى صدور قرار من المركز بالفتح بعد تصحيح المخالفة أو استيفاء الاشتراطات المقررة بحسب الأحوال، على ألا تقل مدة الغلق عن شهر.