تأجيل محاكمة مندوب مبيعات لإتهامة بقتل شخص بسلاح أبيض بقليوب ل2 يونيو المقبل 

صورة موضوعية
صورة موضوعية

 قررت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الخامسة، برئاسة المستشار أحمد رفعت النجار، وعضوية المستشارين راغب محمد راغب رفاعي، وأمير محمد عاصم، وطلال محمد عبد الحميد رضوان، وأمانة سر رضا جاب الله، تأجيل محاكمة مندوب مبيعات لإتهامة بقتل شخص بسلاح أبيض "سكين" وذلك إثر مشادة كلامية بينهم، بدائرة مركز شرطة قليوب بمحافظة القليوبية، لجلسة يوم 2 يونيو لإستكمال المرافعة.

45 دقيقة متوسط تأخيرات القطارات على خط «طنطا - دمياط».. الأربعاء 3 أبريل 

تضمن أمر الإحالة في القضية رقم ١٨١١١ لسنة ٢٠٢٣جنايات مركز قليوب، و المقيدة برقم ٣٥٣٠ لسنة ٢٠٢٣ كلى جنوب بنها، بإتهام النيابة العامة ل "ربيع م ع" ٤٣ سنة - مندوب مبيعات - مقيم أرض الحافي، منطي مركز قليوب، لأنه في يوم ٢٢ / ١٠ / ٢٠٢٢ بدائرة مركز شرطة قليوب محافظة القليوبية قتل المجني عليه "فرحات عثمان محمد" - بغير سبق إصرار ولا ترصد - بإنه وعلى إثر مشادة كلامية فيما بينهما أشهر المتهم سلاحاً أبيض - سكين - وسدد للمجني عليه طعنة قسية استقرت بصدره قاصداً إزهاق روحه فأحدث اصابته الموصوفة بالتقرير الطب الشرعي المرفق بالأوراق والتي أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات.


وتابع أمر الإحالة أنه أحرز سلاح أبيض (سكين ) بدون مسوغ قانوني من الضرورة المهنية أو الحرفية.

وإستطرد أمر الإحالة أنه بناء عليه يكون المتهم قد ارتكب الجناية المؤثمة بالمواد : ٢٣٤ / ١ من قانون العقوبات والمواد ١ / ١، ٢٥ مكرر/1 من القانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ المعدل بالقوانين ارقام ٢٦ لسنة ۱۹۷۸ ، ١٦٥ لسنة ۱۹۸۱ ، ۵ لسنة ۲۰۱۹ والبند رقم (٦) من الجدول رقم (1) الملحق بالقانون الأول والمعدل بقرار وزير الداخلية رقم ١٧٥٦ لسنة ٢٠٠٧، بعد الإطلاع على المادة ٢١٤ من قانون الإجراءات الجنائية المعدل بالقانون رقم ١٧٠ لسنة ۱۹۸۱.