تلقت دار الإفتاء سؤالاً يقول فيه صاحبه: هل القنوت يُقرأ في الوتر والصبح، أم في أحدهما؟
وأوضحت دار الإفتاء اقوال الفقهاء في هذا الشأن حيث قالت الدار أن الإمام أبو حنفية قال: إنه واجب بعد قراءة السورة في الركعة الثالثة من الوتر، ولا قنوت في غيره من الصلوات.
وقال الشافعية: إنه سنة في اعتدال الركعة الأخيرة من الصبح، ومن وتر النصف الثاني من شهر رمضان، وهو من سنة الأبعاض عندهم، فإذا ترك عمدًا فإنه يجبر بسجود السهو.
وقال الحنابلة: إنه سنة في الوتر في جميع السنة. وبهذا علم الجواب على السؤال.