عاجل

حكم نيابة المرأة في الحج عن أخيها المريض

 دار الإفتاء المصرية
دار الإفتاء المصرية

ورد الى دار الإفتاء المصرية سؤال نصة "ما حكم نيابة المرأة في الحج عن أخيها المريض؟ فهناك رجلٌ عنده مالٌ يكفي للحج، لكنه مريضٌ عاجزٌ، وليس لديه قدرةٌ جسديةٌ على تَحَمُّل السفر ومشقته ومجهود الحج، فهل يجوز أن يستنيب أخته في الحج بدلًا عنه؟

إجابت دار الإفتاء " نيابة المرأة عن الرجل في الحج جائزةٌ شرعًا على ما ذهب إليه عامة الفقهاء؛ لأن الحج عبادة تشتمل على البدن والمال، فإذا عجز الإنسان عن الإتيان بها ببدنه، فيجوز له أن يُنيب مَن يقوم بها عنه، من غير اشتراط المساواة بين النائب والمحجوج عنه في الذكورة والأنوثة.


قالت "وعليه: فيجوز للرجل المذكور غير القادر على أداء الحج بنفسه بسبب مرضه أن يُنِيبَ أخته في أداء فريضة الحج بدلًا عنه.

أضافت "لم يفرق الفقهاء في النيابة عن المريض في حج الفريضة بين أن ينوب عنه في ذلك رجلٌ أو امرأةٌ، بل قد جاءت السُّنَّة المشَرَّفة بمشروعية نيابة المرأة عن الرجل نصًّا ، فعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: "كَانَ الْفَضْلُ رَدِيفَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ، فَجَاءَتِ امْرَأَةٌ مِنْ خَثْعَمَ، فَجَعَلَ الْفَضْلُ يَنْظُرُ إِلَيْهَا وَتَنْظُرُ إِلَيْهِ، وَجَعَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ يَصْرِفُ وَجْهَ الْفَضْلِ إِلَى الشِّقِّ الْآخَرِ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ فَرِيضَةَ اللهِ عَلَى عِبَادِهِ فِي الْحَجِّ أَدْرَكَتْ أَبِي شَيْخًا كَبِيرًا لَا يَثْبُتُ عَلَى الرَّاحِلَةِ، أَفَأَحُجُّ عَنْهُ؟ قال: «نَعَمْ»، وَذَلِكَ فِي حَجَّةِ الوَدَاعِ" أخرجه الشيخان؛ فلولا أنَّ حجَّها يقع عن أبيها العاجز عن أداء الفريضة بنفسه لما أمرها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالحجِّ عنه، قال الإمام النووي في "شرح صحيح مسلم" (9/ 98، ط. دار إحياء التراث العربي): [هذا الحديث فيه فوائد، منها.. جواز النيابة في الحج عن العاجز الْمَأْيُوس منه بِهَرَمٍ أو زَمَانَةٍ أو مَوْتٍ، ومنها جواز حج المرأة عن الرجل] اهـ ، وهذا ما نصَّ عليه جمهور الفقهاء من الحنفية -وإن كَرِهُوهُ تنزيهًا؛ لمخالفتها الرجلَ في بعضِ أفعال الحج كرفع الصوت بالتلبية والحَلْق-، والمالكية، والشافعية، والحنابلة، على تفصيلٍ بينهم في شروط النيابة وضوابطها

تابع "الإمام علاء الدين الكاساني الحنفي قال  في "بدائع الصنائع" (2/ 212-213، ط. دار الكتب العلمية) في معرِض كلامه عن الاستنابة في العبادات: [وأما المشتملة على البدن والمال: وهي الْحَجُّ فلا يجوز فيها النِّيابة عند القدرة، ويجوز عند العجز.. فالدَّليل على الجواز: حديث الْخَثْعَمِيَّةِ.. ولولا أنَّ حجَّها يقع عن أبيها لَمَا أمرها بالحج عنه.. وسواء كان رجلًا أو امرأةً، إلا أنه يُكرَهُ إحجاجُ المرأة، لكنه يجوز. أما الجواز: فلحديث الخثعمية. وأما الكراهة: فلأنه يدخل في حجها ضَرْبُ نُقصان؛ لأن المرأة لا تستوفي سُنَنَ الحج، فإنها لا تَرْمُلُ في الطواف وفي السعي بين الصفا والمروة، ولا تَحْلِقُ] اهـ ، وقال الإمام ابن مودود الموصلي الحنفي في "الاختيار لتعليل المختار" (1/ 171، ط. الحلبي): [قال: (ويجوز حجُّ الصَّرُورَةِ والمرأة والعبد)؛ لوجود أفعال الحج والنيَّة عن الآمر كغيرهم.. والأَوْلَى أن يختار رجلًا حرًّا عاقلًا بالغًا قد حجَّ، عالمًا بطريق الحج وأفعاله] اهـ. وَالصَّرُورَةُ: الَّذِي لَمْ يَحُجَّ عَنْ نَفْسِهِ.

ذكرت "وقال العلامة ابن عابدين الحنفي في "رد المحتار" (2/ 603، ط. دار الفكر): [ولا يخفى أن التعليل يُفيد أنَّ الكراهةَ تنزيهيةٌ؛ لأن مراعاةَ الخلاف مستحبةٌ، فافهم. وعلَّل في "الفتح" الكراهةَ في المرأة بما في "المبسوط" مِن أنَّ حجَّها أَنْقَصُ؛ إذ لا رَمَلَ عليها، ولا سَعْيَ في بطن الوادي، ولا رَفْعَ صوتٍ بالتلبية، ولا حَلْقَ] اهـ ، وجاء في "المدونة" للإمام مالك (1/ 489، ط. دار الكتب العلمية): [قلتُ لابن القاسم: هل تحُجُّ المرأة عن الرَّجلِ في قول مالك؟ ، قال: نعم، كان يجِيزُه مالك، ولم يكن يرى له بذلك بأْسًا] اهـ.

وتابعت " الإمام القَرَافِيُّ المالكي  قال في "الذخيرة" (7/ 38، ط. دار الغرب الإسلامي): [وتحج المرأة عن الرجل وبالعكس] اهـ ، وقال الإمام الشَّبْرَامَلِّسِيّ في حاشيته على "نهاية المحتاج" (3/ 252، ط. دار الفكر): [لا يشترط فيمن يحُجُّ عن غيره مساواته للمحجُوجِ عنه في الذُّكورة والأُنُوثة، فيكفي حَجُّ المرأة عن الرَّجل كعكسه؛ أخذًا من الحديث] اهـ ، وقال الإمام ابن قدامة في "المغني" (3/ 226، ط. مكتبة القاهرة): [يجوز أن ينوب الرجلُ عن الرجلِ والمرأةِ، والمرأةُ عن الرجلِ والمرأةِ في الحج، في قول عامة أهل العلم، لا نعلم فيه مخالفًا إلا الحسن بن صالح، فإنه كره حج المرأة عن الرجل. قال ابن المنذر: هذه غفلةٌ عن ظاهر السُّنَّة، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أَمَرَ المرأة أنْ تحجَّ عن أبيها، وعليه يَعتمِد مَن أجاز حجَّ المرء عن غيره] اهـ.
اقرا ايضا | تهدف إلى زيادة وعي المسلمين.. دار الإفتاء تطلق صفحة إلكترونية عن فلسطين