الاستثمار الأمثل لـ «أصول وزارة الري» في طلب إحاطة أمام مجلس النواب

النائب أحمد عبد السلام قورة
النائب أحمد عبد السلام قورة

تقدم النائب أحمد عبد السلام قورة- عضو مجلس النواب وعضو الهيئة البرلمانية لحزة حماة الوطن، بطلب إحاطة للدكتور المستشار حنفى جبالي- رئيس مجلس النواب وفقاً لنص المادة 134 من الدستور والمادة 212 من اللائحة الداخلية للمجلس موجهاً إلى كل من
الدكتور مصطفى مدبولي- رئيس مجلس الوزراء، والدكتور هاني سويلم- وزير الموارد المائية والري، والدكتور محمد معيط - وزير المالية بشأن الأسلوب الأمثل لاستثمار الأصول والمنافع العامة ذات الصلة بالموارد المائية والري.

الحفاظ على الموارد الطبيعية المملوكة للشعب   

وأوانطلاقاً مما نصت عليه المادة «32» من الدستور من التزام الدولة بالحفاظ على الموارد الطبيعية المملوكة للشعب، والحفاظ عليها، وحسن استغلالها، وعدم استنزافها ومراعاة حقوق الأجيال القادمة فيها، وإيماءً إلى ما نصت عليه المادة «27» من الدستور من استهداف النظام الاقتصادي إلى تحقيق الرخاء في البلاد من خلال التنمية المستدامة، والعدالة الاجتماعية، بما يكفل رفع معدل النمو الحقيقي للاقتصاد القومي، ورفع مستوى المعيشة، وزيادة فرص العمل وتقليل معدلات البطالة والقضاء على الفقر، والتزام النظام الاقتصادي بمعايير الشفافية والحوكمة، ودعم محاور التنافسية تشجيع الاستثمار.

تحقيق التنمية الاقتصادية   

وعطفاً كذلك على إدراك الدولة لأهمية القطاع الخاص وكونه شريكاً رئيسياً في دعم النمو الاقتصادي، وتحقيق التنمية الاقتصادية، والتي تبلورت في إطلاق الحكومة للبرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، والتي تأتي من ضمنها وضع سياسـة متكاملـة لشـكل ملكيـة الدولـة للأصـول، تمثلت في إصدار «وثيقة ملكية الدولة»، والتي تستهدف حوكمـة تواجـد الدولـة فـي الأنشـطة الاقتصاديـة عن طريق التحـول مـن إدارة مؤسسـات الدولـة إلـى إدارة رأس مـال الدولـة، وذلـك مـن خلال تحديـد آليات تخارج الدولة من الأصول المملوكة لها سواء من الإدارة أو الملكية، وتحقيـق وفـورات ماليـة تمِّكـن مـن دعـم أوضـاع الموازنـة العامـة، وتحقيق الانضباط المالي، وضمان الاسـتدامة المالية، وتعزيز قـدرة الدولـة الماليـة علـى دعـم شـبكات الأمـان الاجتماعـي؛ لحمايـة الفئـات الهشـة، وزيـادة مسـتويات قـدرة صمـود الاقتصاد المصري أمام الأزمات.

تعظيم العائد الاقتصادي للأصول العامة    

وفـي سياق تنفيذ سياسة الملكية للدولة المصرية، فقد تبنت الوثيقة آليات تخارج الدولة من النشاط الاقتصادي سواء بشكل كلي أو جزئي لتسجيع القطاع الخاص، باختيار الآليات التي من شأنها تعظيم العائد الاقتصادي للأصول العامة من خلال مشاركة القطاع الخاص، وزيادة المكاسب الاقتصادية الكلية من تحرير الأسواق وزيادة مستويات المنافسة وتحقيق أعلى مستويات للربحية والكفاءة الاقتصادية لتلك الأصول.
وبالنظر إلى ما تشرف عليه وزارة الموارد المائية والري من أملاك عامة ذات صلة بالموارد المائية والري، يتضح أن هذه الوزارة تشرف على مساحات شاسعة من الأراضي التي تدخل ضمن الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية والري.

وقد أدركت الوزارة في وقت مبكر أهمية إدارة هذه الأملاك، وانتبهت لما تدره من عائدات اقتصادية من خلال منح حقوق انتفاع بها بمقابل، وهو ما تبلور في استحداث تقسيمات تنظيمية داخل الهيكل الإداري للوزارة، تعني بإدارة هذه الأملاك وحصرها وتوثيق حقوق الوزارة عليها، وتوجيه دفة استثمارها.

أراضي طرح النهر  

كما أدرك المشرع في قانون الموارد المائية والري الجديد أهمية هذه الأملاك؛ فوضع نصاً خاصاً «المادة 3 من القانون» نقل بموجبه إلى وزارة الموارد المائية والري الولاية على جميع الأراضي والعقارات من أملاك الدولة العامة ذات الصلة بالموارد المائية والري والتي يقع من بينها أراضي طرح النهر الواقعة داخل وخارج حدي النهر، باستثناء الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة أو لغيرها، كما نظم هذا النص آلية استثمار هذه الأصول مما يتم إنهاء تخصيصه للمنفعة العامة، فمنح الوزارة حق إدارة واستغلال والتصرف في هذه الأراضي وممارسة سلطات المالك في كل ما يتعلق بشئونها وفقاً لأحكام قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة.
ومع أن هذا التنظيم التشريعي في ظاهره يضع أساساً قانونياً، يفتح الباب أمام وزارة الموارد المائية والري لتعظيم الاستفادة من العائد الاقتصادي للأصول العامة وتحقيق أعلى مستويات للربحية والكفاءة الاقتصادية لتلك الأصول، إلا أننا لم نجد ثمة سياسة واضحة للوزارة في هذا الصدد.

سياسة الوزير    

وأضاف «قورة»: استبشرنا خيراً ونحن نتابع عن كثب سياسات الوزير هاني سويلم، منذ توليه حقيبة الوزارة، والتي استهلها باستحداث منصب وظيفي جديد ضمن هيكل الوزارة وهو «مساعد الوزير لشئون الشركات والاستثمار»، وهو ما جعلنا نعتقد أن سياسة الوزير الجديدة اتجهت إلى ربط الشركات بآليات استثمار أصول الوزارة، ربطاً يجعل كل منهما خادماً للآخر، بما يحقق انسجاماً وتوءمة بين الدولة وشركات القطاع الخاص التي تتبعها وتخضع لقانون شركات قطاع الأعمال.
وعلى الرغم من مضي ما يزيد عن العام ونصف العام على استحداث هذا المنصب، إلا أننا لم نر حتى الآن سياسة واضحة المعالم لكيفية الاستفادة من الشركات التابعة للوزارة في استثمار الأصول العامة لها!.

تقليدي وتكرار لسيناريوهات قديمة   

فقد ضربت وزارة الموارد المائية والري صفحاً عن وثيقة ملكية الدولة، ولم تلتفت إلى دلالتها وأهميتها في إطار خطة التنمية؛ فلم تكشف عن سياستها في كيفية استثمار أصولها، وكيفية تحقيق مشاركة القطاع الخاص في زيادة معدلات ربحيتها؛ وكل ما رأيناه من عمل لوزارة الموارد المائية في هذا الخصوص، لا يعدو أن يكون مجرد عمل تقليدي وتكرار لسيناريوهات قديمة لازالت تتبع في استثمار الأصول، عن طريق تحكم الأداة الحكومية في توجيه دفة الاستثمار، ووضع خريطة الاستثمار وخطته في أيادي موظفين حكوميين مقيدون بالآليات المعقدة التي تخلو من أي مرونة، دون أن تتم الاستعانة بالأكفاء في مجالات الاستثمار وتنمية الأصول وتحسين أوجه استغلالها، بما يخدم خطة التنمية.

وفي ظل صدور قرار رئيس الجمهورية رقم 127 لسنة 2015 بالترخيص لأشخاص القانون العام بتأسيس شركات مساهمة، والذي أجاز في مادته الأولى الترخيص لأشخاص القانون العامة «ومن بينهم وزارة الموارد المائية والري» بتأسيس شركات مساهمة بمفردها أو مع شركاء آخرين أو المساهمة في شركات قائمة، وفقاً لأحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة بما لا يتعارض مع أغراض هذه الأشخاص.

استثمار الأصول    

وهنا تسائل «قورة» في طلب الإحاطة: لماذا لم تنتبه وزارة الموارد المائية والري إلى هذا القرار ولم تضع دراسة في سبيل استثمار أصولها عن طريق شركة تنشأ وفقاً لأحكام هذا القرار، ويتم إدارة ملف استثمار الأصول عن طريق هذه الشركة المستحدثة، وفتح المجال أمام آليات القطاع الخاص ومشاركته في استثمارها؟!.

والجدير بالذكر أن هناك الكثير من وزارات الدولة استثمرت هذا القرار، واستحدثت شركات استناداً لهذا القرار منها على سبيل المثال؛
1- وزارة المالية: صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2590 لسنة 2020 بالترخيص لوزارة المالية في تأسيس شركة مساهمة غرضها معاونة وزارة المالية في بعض الأغراض «تقديم خدمات إدارة وتشغيل وتطوير المنظومات الالكترونية الضريبية».

2- محافظة جنوب سيناء: صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2591 لسنة 2020 بالترخيص لمحافظة جنوب سيناء بتأسيس شركة مساهمة يكون غرضها إدارة والانتفاع بالمشروعات الاستثمارية والسياحية والخدمات التابعة للمحافظة.

3- محافظة القاهرة: صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 258 لسنة 2019 بالترخيص لكل من محافظة القاهرة والهيئة العامة للتنمية الصناعية بالاشتراك في تأسيس شركة مساهمة مصرية يكون غرضها إدارة وتطوير المنطقة الصناعية بشق الثعبان.

4- وزارة الزراعة: صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2366 لسنة 2018 بالترخيص لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بالاشتراك في تأسيس شركة مساهمة باسم «الشركة الوطنية المصرية للاستثمار الأفريقي».

5- اتحاد الإذاعة والتليفزيون: صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 377 لسنة 2016 بالترخيص لإتحاد الإذاعة والتليفزيون تأسيس شركة مساهمة باسم «شركة راديو النيل» وفقاً لأحكام قانون شركات المساهمة.

6- وزارة التربية والتعليم: صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3476 لسنة 2021 بالترخيص لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بالمساهمة في «شركة مصر للإدارة التعليمية ش.م.م».

7- هيئة دعم وتطوير الجامعات: صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4291 لسنة 2023 بالترخيص لهيئة دعم وتطوير الجامعات بالاشتراك مع صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية في تأسيس شركة مساهمة باسم «شركة صندوق مصر لدعم وتطوير التعليم»، يكون غرضها توفير وسائل تعليمية بما يتفق مع معايير الجودة العالمية وتقديم خدمات تعليمية متنوعة.

كما أنه وفي ظل وجود شركات قائمة بالفعل تتبع وزارة الموارد المائية والري؛ وهي الشركة القابضة للري والصرف وشركاتها التابعة؛ فما الذي حال دون وضع دراسة تستهدف كيفية الاستفادة من هذه الشركات في ملف استثمار الأصول، عن طريق تأسيس شركة جديدة تنضم إلى هذه الشركات، أو استحداث غرض جديد يضاف إلى أغراضها، يخول لها إدارة واستغلال الأصول العامة ذات الصلة بالموارد المائية والري، ليتم بعد ذلك منح إحداها أو جميعها حق امتياز على بعض هذه الأصول لتمكينها من استغلاله وإدارته وفق آليات أكثر مرونة من آليات القطاع الحكومي المعروف بتعقيده؟!.

تعظيم المردود الاقتصادي للأملاك العامة   

وأضاف: نطرح هذه التساؤلات لكي نستنطق وزارة الموارد المائية والري ونستحثها على أن تقدم لنا رؤيتها في تنفيذ سياسة الملكية للدولة المصرية، لتعظيم المردود الاقتصادي للأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية والري واستغلالها على النحو الأمثل، من خلال تعزيز مشاركة القطاع الخاص في مجالات استغلال هذه الأصول واستثمارها والاستفادة في ذلك من خبرات وأدوات وسياسات وآليات القطاع الخاص، وبعيداً عن تعقيدات أدوات وآليات القطاع الحكومي، واستهداف إدخال شركاء استراتيجيين بضخ استثمارات لاستخدامها في أغراض الشركة، وهو ما سيحقق مردود اقتصادي أعلى، وسيعزز حوكمة نظام استثمار الأصول ذات الصلة بالموارد المائية والري التي تخضع لإشراف الوزارة.

حلول ومقترحات     

واستحضاراً للمسئولية الاجتماعية التي تقع على عاتق نواب الشعب، براً بالقسم الدستوري الذي حملنا أمانة المحافظة على نظام الدولة ورعاية مصالح الشعب رعاية كاملة، فإنني أتقدم بهذا الطلب لعرضه على لجنة الزراعة والري، لما لهذه المشكلة من أهمية عامة وعاجلة، علاوة على دخولها في اختصاصات الموجه إليهم الطلب، وذلك لمناقشة التوصية الآتية: 

أولاً: إيجاد كيان ينهض بعملية الاستثمار، وذلك من خلال قيام وزارة الموارد المائية والري بمفردها أو بالاشتراك مع صندوق مصر السيادي للتنمية والاستثمار أو أي من الشخصيات العامة الأخرى، بتأسيس شركة مساهمة، وفقاً لأحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 127 لسنة 2015 بالترخيص لأشخاص القانون العام بتأسيس شركات مساهمة، وهذه الشركة تؤسسها الوزارة سواء بنفسها أو بالاشتراك مع أي من هيئاتها العامة التابعة لها، ويصدر بتأسيسها قرار من رئيس مجلس الوزراء، وفقاً لأحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981.

أو تكون تابعة للشركة القابضة للري والصرف، ويصدر قرار تأسيسها من الوزير المختص «وزير الموارد المائية والري»، وذلك وفقاً لأحكام قانون قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991 وتعديلاته وآخرها القانون رقم 185 لسنة 2020. 

وتمكين «الشركة/الشركات» المستحدثة من معاونة وزارة الموارد المائية والري في تعظيم المردود الاقتصادي للأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية والري واستغلالها على النحو الأمثل، على أن يكون لهذه الشركة ما يلي:

1- الحق في إدارة واستغلال الأراضي والعقارات التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص، سواء ما كان من هذه الأراضي واقعاً ضمن الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية والري، أو ما يتقرر إنهاء تخصيصها للمنفعة العامة وتحتفظ بها الوزارة لأغراض استغلاله.

وفيما يخص الأراضي والعقارات الداخلة ضمن الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية والري، والتي لم يتقرر إنهاء غرضها للمنفعة العامة؛ يتم إسناد حق استغلالها إلى الشركة الوليدة بموجب قرار من الوزير، بعد استيفاء الشكل المقرر في قانون تنظيم التعاقدات وذلك وفقاً لأحكام المادة «76»، والتي تنص في فقرتها الأولى على أنه: «في حالات الضرورة، يجوز لمجلس الوزراء أن يصرح لجهة إدارية بعينها، لاعتبارات يقدرها ترتبط بطبيعة عمل تلك الجهة ونشاطها أو طبيعة العملية، بالتعاقد بأي من طرق التعاقد المنصوص عليها بالمادة «7» من هذا القانون وفقاً للشروط والقواعد التي يحددها».

أما فيما يتعلق بالأراضي والعقارات التي تقرر إنهاء تخصيصها للمنفعة العامة وقررت الوزارة الاحتفاظ بها وفقاً لأحكام المادة «3» من قانون الموارد المائية والري الجديد؛ فللوزارة أن تعهد بهذه الأراضي إلى الشركة الوليدة وذلك لاستغلالها واستثمارها وفقاً لبروتوكول أو اتفاق يبرم وفقاً لهذا الغرض، والذي سيتحدد بموجبه عائدات الاستثمار والتي ستعود على الوزارة والتي ستعود على الشركة.
2- وضع الإطار العام للاستغلال الأمثل لهذه العقارات والأراضي، وطرق هذا الاستغلال والتي يكون من بينها إما طرحها للاستغلال بعقود إيجار، او بطريق المشاركة مع شركات قطاع خاص أخرى لاستثمار بعض هذه الأراضي والمساحات في أنشطة استثمارية معينة زراعية، أو اجتماعية، أو ترفيهية، أو تجارية، أو عقارية، وفقاً لما ينتهي إليه قرار الجمعية العمومية ومجلس إدارة الشركة المذكورة. وفيما يتعلق بعقود الاستغلال التي ستبرمها الشركة ويكون محلها أحد العقارات والأراضي الداخلة ضمن الأملاك العامة والتي لم يتقرر إنهاء غرضها للمنفعة العامة، فإنه يتعين أن تتضمن العقود:

1- النص على التزام المتعاقد استيفاء الإجراءات المقررة بموجب قانون الموارد المائية والري وعلى الأخص سداد التأمين المقرر ورسوم النظر اللازم لإصدار الترخيص من الجهة الإدارية المختصة.

2- إقرار المتعاقد مع الشركة بعلمة التام النافي لكل جهالة بطبيعة هذه العقارات والأراضي وكونها ضمن الأملاك العامة المخصصة للنفع العام وأن استغلالها في حقيقته ترخيص له بالانتفاع بها، وأنه بهذه الصفة يقبل في أي وقت إنهاء التعاقد بالإرادة المنفردة بناء على طلب وزارة الموارد المائية والري متى تقرر أهمية العقار أو الأرض لاستغلاله في الأغراض العامة ذات الصلة بالموارد المائية والري، دون أدنى حق له في الرجوع على الشركة أو الوزارة بشيء، دون الإخلال بحقه في استرداد مبلغ التأمين ما لم يستحق منه شيء لصالح الجهة الإدارية وفقاً للقانون.

وهو ما يجعل هذا الطلب مستوفياً للشروط المنصوص عليها في أحكام المواد «199» و «200» و «203» من اللائحة الداخلية للمجلس.