حُكم من صلى فترة إلى غير اتجاه القبلة؟.. الإفتاء تجيب

 دار الإفتاء المصرية
دار الإفتاء المصرية

ورد الى دار الإفتاء المصرية سؤال نصة، حكم من انتقل إلى سكن جديد وصلى فترة إلى غير اتجاه القبلة؟.

أجابت دار الإفتاء، الانحراف المعفو عنه في الصلاة لمن لم يكن عند الكعبة هو ما يڪون في حدود ربع الدائرة من جهتها؛ وهو 45 درجةً يمينًا، ومثلُها شِمالًا، وعدم تجاوز هذا الحد يجعل المصلي مستقبلًا القبلة.

اقرأ أيضاً .. هل يجوز الصيام يوم الإسراء والمعراج.. الإفتاء توضح

قالت "المقصود من استقبال القِبلة: التوجُّهُ إلى عين الكعبة لمن كان في المسجد الحرام، والتوجُّهُ إلى المسجد الحرام لمن كان في مكة، والتوجُّهُ إلى مكة لمن كان خارجها.

وتابعت "الانحراف المعفو عنه في الصلاة عن سَمْتِ الڪعبة المشرَّفة شرعًا لمن لم يكن عند الكعبة هو ما يڪون في حدود ربع الدائرة من جهتها؛ وهو 45 درجةً يمينًا، ومثلُها شِمالًا، وما دام المصلي متوجهًا إلى القبلة في حدود ذلك غير مجاوِز له؛ فإنه يڪون مستقبلًا القبلة، ولا يُعَدُّ منحرفًا عنها والله سبحانه وتعالى أعلم.