استحداث «البنّاء العظيم» للمساهمين في التشييد والإعمار.. ومدير تنفيذى لصندوق ذوي الهمم

البرلمان يوافق على تعديلات «الأنواط والأوسمة» و«قادرون باختلاف»

جانب من جلسة مجلس النواب
جانب من جلسة مجلس النواب

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة أمس، برئاسة المستشار د. حنفى جبالى، نهائيا على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 12 لسنة 1972 بشأن الأوسمة والأنواط المدنية.

يهدف مشروع القانون إلى إضافة (وسام البنَّاء العظيم) لكل من ساهم فى تشييد وإعمار مصر، تشجيعاً لإقامة المشروعات القومية التي تستهدف تطوير البنية التحتية للبلاد، لما لذلك من أثر فى نهوض الدولة وتوفير حياة كريمة ومناسبة للمواطنين.

نص مشروع القانون على استبدال الفقرة الأولى من المادة «1» من القانون المشار إليه وذلك بإنشاء وسام أطلق عليه «وسام البنّاء العظيم»، إيمانا من الدولة بأهمية الدور الذي يقوم به المدنيون والعسكريون من جهد مضن نحو تحقيق إنجاز المشروعات القومية فى زمن قياسى.

كما تضمن مشروع القانون إضافة مادة جديدة برقم (12 مكررا) نظمت ضوابط منح وسام البنّاء العظيم، وطبقاته وذلك بأن يكون منحه لكل من ساهم فى تشييد وإعمار جمهورية مصر العربية سواء بالتخطيط أو التصميم أو التنفيذ أو الإشراف أو المتابعة أو غير ذلك من الصور.

كما أجازت منح الوسام لغير المصريين دون أن يشمل المنح المكافأة المالية المقررة لطبقاته الثلاثة المنصوص عليها.

وقد جاء الوسام المشار إليه من ثلاث طبقات مشتملة على مكافأة مالية يستحقها من يمنح الوسام، الأولى وتستحق مكافأة ٢٥٠٠٠٠ جنيه، والثانية وتستحق مكافأة ١٥٠٠٠٠ جنيه، الثالثة وتستحق 100000 جنيه.

ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية اعفاء هذه المكافآت من كافة أنواع الضرائب والرسوم، ويصدر بتحديد ضوابط وشروط منح الوسام قرار من رئيس مجلس الوزراء، ويجوز منح الوسام لغير المصريين دون استحقاق، المكافأة المالية المقررة لطبقاته الثلاث المنصوص عليها بالفقرة الثانية من هذه المادة.

كما وافق مجلس النواب، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون صندوق قادرون باختلاف الصادر بالقانون رقم 200 لسنة 2020 من حيث المبدأ.
ويهدف مشروع القانون لتعيين مدير تنفيذى للصندوق يقوم على إدارة الصندوق وضمان حسن سير العمل به وانتظامه، والقيام بالأعمال التنفيذية والإدارية ذات الصلة بعمل الصندوق، مع متابعته لتنفيذ قرارات مجلس الأمناء ومجلس الإدارة من أجل انتظام العمل بالصندوق، وذلك على غرار ما انتهجه المشرع فى عدد من القوانين الأخرى الخاصة بإنشاء الصناديق المماثلة.