مجلس النواب يقر تعديلات مشروع قانون هيئة الشرطة

جهاز لإدارة الأموال المستردة.. ورفع الحصانة عن الوليلي وإحالة رائف للجنة القيم

الجلسة العامة لمجلس النواب
الجلسة العامة لمجلس النواب

وافق مجلس النواب نهائيا خلال جلسته العامة أمس برئاسة المستشار د. حنفى جبالى على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 فى شأن هيئة الشرطة.مشروع القانون استهدف تحقيق التوازن بين حجية الأحكام القضائية وموجبات العمل الأمنى وشغل الوظائف القيادية والإشرافية والذى يعتمد على العديد من العناصر أهمها تراكم الخبرات الأمنية والتدرج فى الوظائف وترسيخ قيم الانضباط للتعامل مع المواقف والأزمات.

وأكد مشروع القانون حرص وزارة الداخلية على تطوير تشريعاتها والاهتمام بالتنمية البشرية لكافة الكوادرالشرطية لمواكبة وملاحقة العديد من التغيرات التى صاحبت أنشطة الوزارة .

وانتظم مشروع القانون فى مادة وحيدة بخلاف مادة النشر، حيث نص على إضافة مادة جديدة تضمنت منح الحق فى تنفيذ الأحكام الصادرة بإلغاء قرارات إنهاء خدمة أعضاء هيئة الشرطة خلال سنة من تاريخ صدور الحكم واجب النفاذ استثناءً من القواعد العامة التى نصت عليها من القانون المدنى مع اشتراط استمرار توافر الشروط اللازمة لشغل الوظيفة عند التنفيذ كضرورة حتمية فيمن يُعاد تعيينه بهيئة الشرطة.

كما وافق المجلس على مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون إنشاء جهاز إدارة والتصرف فى الأموال المستردة والمتحفظ عليها.

وعرف المشروع كلمة «الأموال»، وهى جميع الأصول أو الممتلكات أياً كان نوعها، سواء أكانت مادية أو معنوية، ثابتة أو منقولة بما فى ذلك المستندات والعملات الوطنية أو الأجنبية أوالأوراق المالية أوالتجارية والصكوك والمحررات المبينة لكل ما تقدم، وكذلك كلمة «اللجنة» بأنها لجنة إدارة جهاز إدارة والتصرف فى الأموال المستردة والمتحفظ عليها.

وحدد القانون اختصاصات الجهاز، فى الأموال التى سبق مصادرتها بموجب أحكام نهائية من محكمة القيم والمحكمة العليا للقيم ، والأموال المصادرة المنصوص عليها فى القانون، والأموال التى آلت ملكيتها للدولة على إثر إجراءات فرض الحراسة والتحفظ، وتم تعويض أصحابها عنها من خلال جهاز تصفية الحراسات، أو بموجب قوانين تسوية وتصفية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة، أو اتفاقيات التعويضات المبرمة مع الدول التى خضع رعاياها لتدابير الحراسة أو إجراءات التحفظ ، وكذلك الأموال التى خضعت للحراسة وسقط حق أصحابها فى المطالبة بها والأموال التى سبق تأميمها بمقتضى قوانين وأدت عنها وزارة المالية تعويضاً لأصحابها وما زالت تديرها، والمتصالح عليها، أو المصادرة، أو المتنازل عنها، أو المستردة أو المقضى بردها، والتى لم يسند الاختصاص بإدارتها أو التصرف فيها لجهات أخرى بمقتضى قوانين أو قرارات إنشاء هذه الجهات، والأصول غير المستغلة الثابتة والمنقولة المملوكة ملكية خاصة للدولة، أوالمضبوطة التى أصبحت ملكاً للدولة وفقاً لحكم المادة «108» من قانون الإجراءات الجنائية، واالتى تئول إليه بموجب أحكام قضائية،او التى يعهد بها إليه من مجلس الوزراء لإعمال شئونه نحوها حسبما يقرره مجلس الوزراء.

يقوم بإدارة الجهاز لجنة تُشكل برئاسة الوزير المختص، وعضوية ممثلين عن وزارات العدل، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والداخلية، وممثل عن النيابة العامة، وثلاثة من ذوى الخبرة الاقتصادية والمالية، على أن يصدر بتشكيلها وتحديد المعاملة المالية لأعضائها قرار من رئيس مجلس الوزراء ، لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمدة، مع جواز منح أعضاء اللجنة مكافآت مالية فى ضوء معدلات الإنجاز المحققة.

وأناط القانون باللجنة وضع خطط وقواعد وأساليب إدارة الأموال التى تدخل فى اختصاص الجهاز بما يتفق وطبيعة الأموال وتنميتها، والموافقة على التعاقد مع شركات أو جهات متخصصة فى إدارة بعض الأصول

أعلن مجلس النواب عن رفع الحصانة البرلمانية عن النائب مجدى ذكى الوليلى بناء على طلب المستشار النائب العام لاتخاذ إجراءات التحقيق ورفع الدعوى الجنائية ضده، فى واقعة إصدار شيك بدون رصيد.

كما تم إحالة النائبة نشوى محمد رائف إلى لجنة القيم للتحقيق معها فيما نسب إليها من واقعة ارتكاب غش أثناء تأديتها امتحانات الفصل الدراسى الأول للفرقة الثالثة بكلية الحقوق «انتساب» - جامعة الوادى الجديد، على أن يتم إعداد تقرير من اللجنة للعرض على المجلس.