فصل موظفة من الخدمة بعد تلقيها رشوة 500 جنيه

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

أيدت المحكمة الآدارية العليا، حكم صادر من المحكمة التأديبية ضد كاتب شئون تأمين بصندوق العاملين بقطاع الأعمال العام والخاص بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، بفصلها من الخدمة، لما نُسب اليها من طلب عطية لنفسها علي سبيل الرشوة مبلغ ٥٠٠ جنيه من مواطنين بإيهامهم برفع فيمة معاشهما، وأيدت المحكمة حكم فصلها، ورفضت طعنها الذي طالبت فيه بالرجوع للخدمة . 

اقرأ أيضاً| لبطلان قرار الإحالة.. رفض مجازاة موظفين بمحلية منوف أهملا الحفاظ علي سرية مستندات 

حمل الطعن رقم 75986 لسنة 66 قضائية عليا ونسبت النيابة الإدارية للمتهمة، لأنها في غضون شهر يوليو سنة 2011م بوصفها السابق وبدائرة عملها المشار إليه وبوصفها موظفة عمومية بصندوق قطاع الأعمال العام والخاص بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، مكتب شمال القاهرة، لم تؤد العمل المنوط بها بأمانة ولم تحافظ على كرامة وظيفتها طبقاً للعرف العام وسلكت مسلكاً معيباً لا يتفق والاحترام الواجب لها وذلك بأن طلبت وأخذت عطية من مواطنين مبلغ 500 جنيه فقط خمسمائة جنيه، على سبيل الرشوة، وذلك نظير وعدهما بقدرتها على إنهاء رفع قيمة معاشهما.

وتحصلت في سبيل ذلك على مبلغ مالي مقداره 12000 ألف جنيه باستعمال طرق احتيالية لسلب بعض ثرواتهما بإيهامهما بمشروع كاذب، وهو إمكانية ضم مدة خدمتهما ومعاش لمدة عملهما، ورفع قيمة المعاش الشهري الدوري الذي يحصل عليه كل منهما، وأوهمتهما أنه رسوم لطلبهما .

وقالت المحكمة إن المحالة أخذت لنفسها عطية مقدارها خمسمائة جنيه وعدهما بقدرتها على إنهاء رفع قيمة معاشهما, وحصولها في سبيل ذلك على مبلغ مقداره 12000 اثنى عشر ألف جنيه باستعمال طرق احتيالية لسلب بعض ثرواتهما بإيهامهما بمشروع كاذب، وهو إمكانية ضم مدة خدمتهما ومعاش لمدة عملهما، ورفع قيمة المعاش الشهري الدوري الذي يحصل عليه كل منهما، وأوهمتهما أنه رسوم لطلبهما.

والمخالفة ثابتة في حقها ثبوتاً يقينياً كاملاً من أصول ثابتة بالأوراق والتحقيقات التي أجرتها النيابة العامة في القضية رقم 1268 لسنة 2012م إداري الساحل وأخصها محضر تفريغ عدد اثنين اسطوانة (C.D) مدمجة حرز القضية المشار إليها، واللاتين تحتويان على تسجيل للمكالمات الهاتفية التي دارت بين الطاعنة والمذكورين من رقمين هاتفيين بحوزتها والثابت منها حصولها على رشوة من الأول على مبلغ 7500 جنيه والثاني 4000 آلاف جنيه وتسليمها للأول إيصال أمانة بالمبلغ الذي أعطاها إياه وأن هذا الإيصال تم حرز أيضاً في  القضية الجنائية المشار إليها .