«حماية المستهلك» يحظر احتكار السلع ويحذر .. عقوبتها السجن والغرامة 

أرشيفية
أرشيفية

 يحظر قانون حماية المستهلك احتكار السلع ومنعها عن التداول في الأسواق بهدف رفع الأسعار، وتحقيق أرباحا غير مشروعة، وخاصة السلع الاستراتيجية والمتعلقة بالأمن الغذائي.

وتنص المادة 8 من قانون حماية المستهلك على تجريم احتكار السلع، والعقوبة المقررة لهذه الجريمة هي الحبس  مدة لا تقل عن سنة وغرامة تصل إلى 2 مليون جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر.

حيث يحظر قانون حماية المستهلك حبس المنتجات أو السلع الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول ، سواء بإخفائها، أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها .

وتعد أبرز الملفات التي تواجه إبراهيم السجينى القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك، هو العمل على  ضبط الأسواق والتصدي لأي مخالفات من شأنها انتهاك حقوق المستهلك، وإخفاء السلع والمنتجات عنه لإعادة طرحها بأسعار مرتفعة بشكل غير مبرر.

ويمتلك جهاز حماية المستهلك العديد من الفروع الإقليمية بالمحافظات المختلفة، مما يمكنه من شن الحملات الرقابية المستمرة على الأسواق، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، وإحالتهم إلى جهات التحقيق.