الكشف على 3120 سائق حافلات مدرسية.. وإجراءات رادعة لمتعاطي المخدرات

استمرار حملات الكشف على سائقى حافلات المدارس
استمرار حملات الكشف على سائقى حافلات المدارس

حياة أبنائنا أغلى ما نملكه، فالحفاظ عليها فى كل وقت هى الأساس الذى نعيش لأجله، ولهذا تواصل الدولة حملات الكشف عن تعاطى المواد المخدرة بين سائقى الحافلات المدرسية.

نتائج تلك الحملات أظهرت أنه تم الكشف على 3120  فى الفترة من أول أكتوبر وحتى 8 نوفمبر فى العديد من المحافظات، وكشفت عن انخفاض نسبة التعاطى إلى 0.2% بعدما كانت 12% عام 2017،مؤكدا أن من ثبت تعاطيه للمواد المخدرة تمت إحالتهم إلى النيابة العامة بتهمة القيادة تحت تأثير المخدر.

اقرأ ايضاً| الدكتور محمود عصمت فى حوار خاص لـ«الأخبار»:أرباح ومشروعات وخطط تطوير غير

وأكدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى استمرار تكثيف حملات الكشف المبكر عن تعاطى المواد المخدرة بين سائقى حافلات المدارس طوال العام الدراسى عن طريق مجموعات عمل مشتركة من صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والإدارة العامة للمرور والإدارة العامة لمكافحة المخدرات ووزارة التربية والتعليم، والأمانة العامة للصحة النفسية بوزارة الصحة،وذلك لإجراء التحاليل الطبية للسائقين داخل مقر المدارس، ومن يثبت تعاطيه للمخدرات، تتم إحالته للنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .

بينما أوضح د. عمرو عثمان مساعد وزير التضامن الاجتماعى مدير الصندوق أنه تم تنفيذ أكثر من 228 حملة مفاجئة للكشف على سائقى الحافلات المدرسية خلال أول شهر من العام الدراسى الحالى، حيث يتم تنفيذ الحملات بشكل مفاجئ طوال فترة الدراسة وتستهدف الكشف على سائقى الحافلات المدرسية بالعديد من المحافظات ويتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لمن يثبت تعاطيه للمواد المخدرة.

من ناحية أخرى أكدت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع، فى فتوى أن المشرع فى القانون رقم 73 لسنة 2021 أوجب إنهاء خدمة العامل فى إحدى الجهات المخاطبة بأحكامه حال ثبوت تعاطيه المخدرات دون مقتضٍ طبي، وذلك بتأكد إيجابية العينة المأخوذة منه، وجعل إنهاء الخدمة حالئذٍ بقوة القانون .

كما أوجب فى المادة الخامسة من هذا القانون إنهاء خدمة العامل الذى يثبُت تعمده الامتناعَ عن التحليل فى أثناء الخدمة أو تعمده التهربَ منه بغير عذر مقبول، وفى هذا الإطار أوجبت الفقرة الثانية من المادة 16 من اللائحة التنفيذية لهذا القانون إخطار المرشح لشغل وظيفة بإحدى تلك الجهات، سواء أكان عاملا بالجهة ومتقدمًا لشغل الوظيفة بإحدى طرق الشغل المنصوص عليها فى المادة 1 من اللائحة، ومنها الترقية، أم كان غير عامل بها؛ أوجبت إخطاره بالموعد المحدد لإجراء التحليل مع توقيعه بما يفيد العلم بذلك .

وأضافت الفتوى ، فإن تخلف عن إجراء التحليل فى هذا الموعد، ولم يقدم عذرًا تقبله جهة العمل، عُدّ ذلك سببًا مُوجبًا للاستبعاد من الترشيح إذا لم يكن عاملا بإحدى هذه الجهات، أو إنهاء خدمته إذا كان من العاملين بالجهة، بحسب الأحوال، ومن ثم فإنه متى ثبت من واقع ظروف الحال وملابساته أن العامل المرشح لشغل الوظيفة تعمد الامتناع عن إجراء تحليل المخدرات فى أثناء الخدمة أو تعمد التهرب منه، دون عذر مقبول، وجب حالئذٍ إنهاء خدمته، أخذًا بعين الاعتبار أن توقيع العامل المرشح لشغل الوظيفة بالعلم بالموعد المحدد له لإجراء التحليل، وتخلفه عن إجراء التحليل فى هذا الموعد رغم توقيعه بالعلم به، يُعد فى حد ذاته، دليلا كافيًا للقول بثبوت تعمده الامتناع عن إجراء التحليل أو تعمده التهرب منه، وذلك ما لم يقدم إلى جهة عمله عذرًا مقبولا.