«النواب» يقر تعديل قانون العقوبات

الحبس 5 سنوات وغرامة 300 ألف جنيه عقوبة التحرش في العمل ووسائل النقل

جانب من الجلسة العامة أمس
جانب من الجلسة العامة أمس

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة أمس برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالي، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات.

جاء مشروع القانون فى ضوء تدخل المشرع لتجريم ظاهرة التحرش ومواكبة الظروف المستجدة ورصد الظروف التي أفرزها الواقع العملي والحالات التى تشكل اعتداء على الحياة الخاصة الأمر الذى تتعين معه حمايتها من خلال التصدى لكافة صور الجرائم المستحدثة التى تقع نتيجة لهذا الاعتداء، وتقرير العقوبات المناسبة لها، وتعديلها حال تغيير الظروف التى تخل بهذا التناسب ضمانًا لفاعليتها.

تلاحظ في الآونة الأخيرة أن هناك بعض الصور المستحدثة التى يجب التدخل بتأثيمها في جرائم التعرض للغير فى مكان عام أو خاص: العنف والتحرش الجنسي أو التنمر حال ارتكاب الجريمة فى مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل العام أو الخاص أو من شخصين فأكثر.

ونَصَّ مشروع القانون على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتى ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير فى مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما فى ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو أية وسيلة تقنية أخرى.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائتى ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت الجريمة فى مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل أو من شخصين فأكثر أو إذا كان الجانى يحمل سلاحًا، أو إذا تكرر الفعل من الجانى من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه وإذا توافر ظرفان أو أكثر من الظروف المشددة الواردة بالفقرة السابقة يكون الحد الأدنى لعقوبة الحبس أربع سنوات.
وفى حالة العَوْد تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة فى حديهما الأدنى والأقصى.

كما نَصَّ مشروع القانون على أنه إذا كان الجانى ممن نَصَّ عليهم فى الفقرة الثانية من المادة (٢٦٧) من هذا القانون أو ممن له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجنى عليه أو مارس عليه أى ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه، أو إذا ارتكبت الجريمة فى مكان العمل أو فى إحدى وسائل النقل أو من شخصين فأكثر أو إذا كان الجانى يحمل سلاحًا تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن سبع سنوات، أما إذا توافر ظرفان أو أكثر من الظروف المشددة الواردة بهذه الفقرة تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن عشر سنوات.