رفض طعن موظف بالكهرباء لضم مده خبرته أثناء عمله في ليبيا

أرشيفية
أرشيفية

رفضت المحكمة الإدارية العليا ، بمجلس الدولة، الطعن المقام من أحد العاملين بشركة الكهرباء والتي طالب فيه بأحقيته فى ضم مدة خدمته فى الشركة العامة للكهرباء بالجماهيرية العربية الليبية عن المدة 25/12/1981 إلى 5/10/1985، ومنحه ثلاث علاوات إضافية من علاوات الدرجة الوظيفية التى شغلها .

وحيث أنه هديا بما تقدم ولما كان الثابت من الأوراق أن محكمة أول درجة قد فندت حجج أطرافه، ووازنت بين الأدلة المقدمة من كل منهما، وأعملت ميزان القسط فى الترجيح بينها، عقب استعراضها أحكام القانون واجبة التطبيق، وردت على كافة مناعى المدعى والمدعى عليه الجوهرية والأسباب التي استند إليها كل منهما.

اقرأ أيضا|الفصل جزاء موظف اختلس أصنافاً بـ 70 ألف جنيه 

 ولما كانت هذه المحكمة ، قد ارتأت أن الحكم المطعون فيه قد أسس بنيانه على أسباب مستخلصة استخلاصا سائغا من أصول تنتجه و تكفى لحمل نتيجته ، الأمر الذى تقضى معه بتأييده والأخذ به محمولا على أسبابه ، ورفض الطعن الراهن.ولا ينال من ذلك ما تحاج به الطاعن ، بأن الشركة التى عمل بها مملوكة للجمهورية العربية الليبية ، إذ أن ذلك مردود، بأن ضم مدد الخبرة التى قضيت فى أحد الدول العربية ترتبط ارتباطاً لصيقاً بأن تكون تلك الجهة جهة حكومية اتفاقا وصراحة النص، و عليه فلا اجتهاد مع صراحة النص .

وأوضحت المحكمة، ولا يسوغ التوسع فى الاستثناء، وهو ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة إذ استقر على أن : الأصل في ضم مدد الخبرة السابقة وفقا لنص المادة 27/2 من القانون رقم 47 لسنة 1978 بنظام العاملين المدنيين بالدولة أن تكون قد قضيت بجهات داخل البلاد سواء كانت جهات حكومية أو أشخاص إدارية عامة أو خاصة، واستثناء من ذلك الأصل أورد نص المادة الأولى من قرار وزير التنمية الإدارية رقم 5547 لسنة 83 جهات خارجية معينة هى حكومات الدول العربية والأجنبية والمنظمات الدولية التى تشترك فيها جمهورية مصر العربية أو تنضم إليها ،وفيما عدا هذه الجهات الواردة على سبيل الحصر ولا يجوز حساب مدة العمل السابقة التى تقضى بجهات خارج البلاد غير تلك الجهات سواء كان العمل فى وظيفة بإحدى تلك الجهات أو عملاً حراً الطعن رقم 697 لسنة 26 ق