ليس أمامه سوى النقض.. حكم حبس مرتضى منصور واجب النفاذ

مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق
مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق

كشف المستشار محمد عثمان، المحامي بالنقض والمستشار القانوني للنادي الأهلي، أن الحكم القضائي الصادر اليوم والقاضي بمعاقبة مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك السابق بالحبس 6 أشهر مع النفاذ في واقعة سب مدير عام المركزي للمحاسبات، هو حكم نافذ فور النطق به لصدوره عن محكمة استئنافية.

اقرأ أيضًا| حبس مرتضى منصور 6 أشهر مع النفاذ لسبه مدير عام المركزي للمحاسبات

الطعن لا يوقف التنفيذ

وأكد المستشار محمد عثمان، أن هذا الحكم جاء طبقاً لنصوص قانون الإجراءات الجنائية، ويجوز للمحكوم عليه الطعن على الحكم أمام محكمة النقض، خلال 60 يوماً، ولكن الطعن لا يوقف تنفيذ عقوبة الحبس المقتضى بها.

تنفيذ العقوبة
وأشار المستشار محمد عثمان، المحامي بالنقض والمستشار القانوني للنادي الأهلي، إلى أنه يجب على المتهم المحكوم عليه تسليم نفسه لجهات التنفيذ، أو أن تقوم الشرطة بالقبض عليه وإيداعه أحد السجون العمومية لتنفيذ العقوبة.

7 قضايا وبلاغات أخرى

وكشف محامي النادي الأهلي، عن أنه ما زال منظور أمام ذات المحكمة 7 قضايا أخرى لذات المتهم بذات الاتهامات لصالح الكابتن محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي والدكتور محمد سراج، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي والكابتن أحمد شوبير، ومحمد عثمان، المستشار القانونى للنادي الأهلي وآخرين.

وتنظر هذه القضايا خلال الشهر الحالي والقادم، وما زال هناك العديد من القضايا والبلاغات المقدمه منه ومن آخرين، ما زالت قيد التحقيقات بمعرفة النيابة العامة تمهيداً لإحالته لمحاكمات جديدة.

حبس مرتضى منصور 

وكانت الدائرة الثانية جنايات اقتصادية برئاسة المستشار بدر السبكي، وعضوية المستشارين أحمد رفعت مهنى وايهاب محمد همت وسامح سعيد موسى، قد قضت اليوم بمعاقبة مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك السابق بالحبس 6 أشهر مع النفاذ وتغريمه 20 ألف جنيه، لقيامه بالتعدي بالسب والقذف على موظفة عمومية.

جاء الحكم فى القضيه رقم 345 لسنة 2023 جنح اقتصادية القاهرة، لأنه خلال الفتره من 2021/4/10 حتى 2021/12/14 أولا:
1- قذف بسوء نية المجنى عليها لمياء خيري، المدير العام بالجهاز المركزي للمحاسبات بسبب أداء وظيفتها وأسند إليها أفعال متعددة من خلال النشر على حسابيه الإلكترونيين، أموراً لو صحت لأوجبت عقابها واحتقارها بين أهل وطنها.
2- سب المجنى عليها بسبب أداء وظيفتها، من خلال حساباته الالكترونية بألفاظ وعبارات تضمنت خدشا للاعتبار.
3- تعمد إزعاج المجنى عليها بإساءة إستعمال أجهزة الإتصالات.

مواد الاتهام

وطلبت النيابة العامة معاقبة المتهم، بالمواد 166 مكرر و 171 و 185 و 302 و 303 و 306 من قانون العقوبات، والمادة 76/2 من قانون تنظيم الاتصالات رقم 10 لسنة 2003، بناء على بلاغات المجنى عليها ومحاميها.


وحددت نيابة الشؤون الإقتصادية وغسل الأموال أولى جلسات المحاكمه يوم 2023/3/18 وتم تأجيل القضية لجلسة 23 مايو 2023، بناء على طلب المتهم والذى حضر شخصيا بجلسة 2023/6/18 وطلب التصريح من المحكمة باستخراج مستندات تؤكد حسن نيته وصحة ما قذف به المجي عليها وصرحت له المحكمة بما طلب وأجلت القضية لجلسة 17 يوليو 2023، وحضر المتهم بتلك الجلسة واستمعت هيئة المحكمه لدفاعه، وقررت بعد المرافعة، النطق بالحكم لجلسة اليوم 2023/8/21 حيث أصدرت حكمها المتقدم.