بسم الله

حماية المستهلك

د. محمد حسن البنا
د. محمد حسن البنا

فى مواجهة الغش والتدليس، أعلن جهاز حماية المستهلك عن أن القانون يمنح المواطن الحق خلال ثلاثين يومًا من تسلم السلعة فى استبدالها أو إعادتها مع استرداد قيمتها النقدية.

وذلك فى حالة إذا شابها عيب أو كانت غير مطابقة للمواصفات أو للغرض الذى تم التعاقد عليها من أجله. وفى هذه الحالة يلتزم المورد بناء على طلب المستهلك باستبدال السلعة أو استردادها مع رد قيمتها دون أى تكلفة إضافية على المستهلك.

وكل ذلك دون الإخلال بأى ضمانات أو شروط قانونية أو اتفاقية أفضل للمستهلك أو ما يحدده الجهاز من مدد أقل بالنظر إلى طبيعة السلعة.

جاء تنبيه الجهاز الى النص القانونى، بعد كثرة الشكاوى من أعطال الأجهزة المختلفة رغم زيادة أسعارها. تقول اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك إن المورد يلتزم بضمان السلع المعمرة ضد عيوب الصناعة لمدة عامين على الأقل من تاريخ استلام المستهلك للسلعة.

وذلك مع عدم الإخلال بأى ضمانات أو شروط قانونية أو اتفاقية أفضل للمستهلك. ومعنى السلع المعمرة محدد وفقا للمعايير التى حددتها اللائحة التنفيذية، وتصدر بقرار من رئيس مجلس الوزراء بالتنسيق مع وزير الصناعة.

وبالنسبة للمنتجات التى تحتاج إلى تركيب أو تشغيل من جانب المورد، تحسب مدة الضمان من تاريخ التركيب أو التشغيل الفعلي، بحد أقصى شهران من تاريخ استلام المستهلك للمنتج .

ويجب أن يسلم المورد إلى المستهلك إيصالاً مبينًا به تاريخ التشغيل الفعلي. ويشمل الضمان أعمال الكشف والفحص والإصلاح وقطع الغيار الأصلية بالإضافة إلى تحمل نفقات انتقال الفنيين ونفقات نقل المنتج عند الحاجة إلى الإصلاح من مقر المستهلك إلى مقر الشركة أو مركز الصيانة وإعادته إلى مقر المستهلك بعد الإصلاح، بما فى ذلك نفقات التركيب والتشغيل.

كما يلتزم المورد خلال فترة الضمان بإعلام المستهلك بفترات الصيانة الدورية. وأن يسلم المستهلك إيصالاً موضحًا به ما تم من أعمال إصلاح وصيانة ، وإذا لم يقم المورد بإصلاح المنتج التزم بأن يستبدل بالسلعة أخرى جديدة من ذات النوع والمواصفات أو رد قيمتها.

دعاء: اللهم انى أعوذ بك من الجهل والفقر.