وزير التموين يعتمد عقوبات ضد محطات البنزين المتلاعبة في الأسعار| مستندات

 محطات البنزين
محطات البنزين

نشرت الجريدة الرسمية قرار وزارة التموين والتجارة الداخلية، بشأن بعض التدابير التي يتم توقيعها في حال مخالفة القواعد المنظمة لتداول المواد البترولية.

وأوضحت الجريدة الرسمية، أن المادة الأولى من القرار شملت ثلاثة نقاط، حيث جاءت النقطة الأولى لتشمل أنه مع عدم الإخلال بالمسئولية الجنائية والتأديبية يتم اتخاذ التدابير التالية حالة ارتكاب أي من المخالفات التالية القواعد المنظمة المتداول المواد البترولية:

أولا: بيع المواد البترولية المدعمة بأزيد من السعر الرسمي المقرر لها.

وثانيًا: التصرف في جزء أو كل كمية المواد البترولية المنصرفة.

ثالثا: تجميع كميات من المواد البترولية في غير الأحوال المصرح بها: حيث يتم ضبط الكمية التي تم تجميعها من المخالف وسدادها لصالح الهيئة المصرية العامة البترول، وفي حالة تكرار المخالفة خلال عام من تاريخ المخالفة الأولى يتم ضبط الكمية التي تم تجميعها وتعليتها على رصيد المخالف وسداد ثمنها لصالح الهيئة المصرية العامة للبترول ويتم الإيقاف لمدة شهر والإنذار بإلغاء الترخيص.

رابعًا: التوصل دون وجه حق إلى الحصول على حصة من المواد البترولية بناءً على تقديم المعلومات أو وثائق غير صحيحة أو بعد زوال السبب الذي قام بناء عليه الحصول عليها.

خامسًا: تفريغ مقاول نقل المواد البترولية شحنة لغير الجهة المخصصة لها دون اتخاذ الإجراءات المقررة.

والمادة الثانية تضمنت أنه يلتزم مأمور الضبط القضائي فور تحرير محضر بإثبات الجرائم التي تقع بإخطار مديرية التموين المختصة برقم المحضر وتاريخه ونوعه ونوع المخالفة وبيانات المخالف وصورة من المحضر.

سادسًا في حال ارتكاب أيًا من المخالفات الآتية:

تعطيل منظومة القياس الآلي لأرصدة الخزانات عمدًا دون وجود عطل فني

- خلط المواد البترولية أو تغيير مواصفتها أو حيازتها

- منع مأموري الضبط القضائي أو عدم تمكينهم من أداء أعمالهم أو تعطيلهم أو التعدي عليهم

- عدم إمساك سجل 21 بترول وسجل التفتيش أو عدم الاحتفاظ بالإخطارات الشهرية أو الكشط أو التلاعب في البيانات المدونة بأي منها

وأوضح القرار أنه في الحالات السابقة يقرر اتخاذ القرار الآتي حيث إيقاف الشحن لمدة شهر والإنذار بإلغاء الترخيص، وفي حال تكرار المخالفة خلال عام من تاريخ ارتكاب المخالفة الأولى يتم إلغاء الترخيص نهائيًا.

سابعًا: في حال ارتكاب المخالفات الآتية حيث:

- التلاعب في معايرة طلمبات الوقود أو عدم تحفها من الجهة المختصة بذلك .

- عدم تسجيل قراءة العدادات السرية الخاصة بطلمبات الوقود بسجل 21 بترول

- الامتناع عن استلام شحنات المواد البترولية

- التموين من مسدسات ضخ المواد البترولية لأي مصدر بخلاف المركبات دون وجود سند أو تصريح بذلك من مديرية التموين والتجارة الآلية المختصة أو الهيئة المصرية العامة للبترول.

وفي حال المخالفات السابقة، يتم اتخاذ الآتي حيث إيقاف شحن المواد البترولية المدة أسبوع .

وفي حال تكرار المخالفة خلال عام من تاريخ ارتكاب المخالفة الأولى يتم إيقاف شحن المواد البترولية المقررة لمدة أسبوعين والإنذار بإلغاء الترخيص.