ما حكم لبس المرأة النقاب وقت الإحرام؟.. «الإفتاء» تُجيب

 دار الإفتاء
دار الإفتاء

تلقت دار الإفتاء سؤالاً يقول فيه صاحبه: ما حكم لبس المرأة النقاب وقت الإحرام؟، وأجابت دار الإفتاء بأن تغطية المرأة المحرمة وجهها بنقابٍ أو غيره من محظورات الإحرام.

اقرأ أيضا : من هو القادر على الأضحية؟ الإفتاء تُجيب

وأوضحت أنه يباح لها أن تستتر بإسدالِ شيءٍ متجافٍ -أي بعيد- لا يمس الوجه، فإن مس وجهها فرفعته مباشرة فلا شيء عليها، وإن تعمَّدت تغطية وجهها لسبب أو لغير سبب أو نزل عليه ما يغطيه ولم تسارع في إزالته تجب عليها الفدية بإجماع الفقهاء.

ولفتت دار الإفتاء، إلى أن الفدية في هذه الحالة على التخيير؛ بين صيام ثلاثة أيام، أو إطعام ستة مساكين، أو ذبح شاة.