مجلس الدولة : قناعة القاضي التأديبي وحدها سند قضائه وركيزة أسبابه

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أكدت المحكمة الإدارية العليا، أنه لا إلزام على المحكمة التأديبية، أن تشير في حكمها إلى كل ورقة أو مستند يقدم إليها، فحسبها لصحة حكمها أن تشير فقط إلى ما تستند إليه فيما ينتهى إليه قضائها. 

وذكرت أن للمحكمة كامل الحرية فى تقدير ما تأخذ به مما يقدم إليها من مستندات، وما تطرحه منها بما لا يسوغ معه للطاعن الاستمساك ببطلان الحكم ، بمقالة إخلاله بحق الدفاع بإهدار بعض المستندات وعدم التعويل عليها ، أو على ما شهد به بعض الشهود فى التحقيقات مادام الحكم قد أبرز إجمالى الحجج التى كونت قضاءه ، طارحاً بذلك ضمنا الأسانيد التى قام عليها دفاع الطاعن .

اقرأ أيضا| مجلس الدولة: شرط المصلحة وجوبي لاستمرار نظر القضايا 

وأضافت المحكمة، أن القاضي التأديبي بما يتمتع به من حرية الإثبات غير ملزم بإتباع طرق معينة فهو الذى يحدد طرق الإثبات التى قبلها وأدلة الإثبات التى يرتضيها ، ويبني عليها إقتناعه ، ويهدر ما يرتاب فى أمره أو يخالطه شكاً ، فيطرحه بعيداً عن قناعاته التى هى وحدها سند قضائه وركيزة أسبابه .

جاء ذلك في حكم أصدرته المحكمة الإدارية العليا ، وحمل الطعن رقم 29208 لسنة 66 ق. ع.