أسوار وأبواب «برائحة الموت».. عقوبة سرقة مستلزمات المقابر

سرقة مستلزمات المقابر
سرقة مستلزمات المقابر

 

لم تقف أيادي اللصوص في معظم المحافظات عند حد سرقة منازل الأحياء، وإنما إلى قبورهم، إذ سولت لهم أنفسهم بسرقت أسواء وأبواب أحواش عدد من المقابر، واستولى البعض على الأحواش كاملة، وباعها لآخرين لبيعها لتحقيق حفنة من المال برائحة الجثث التي يتركونها في العراء لتتسلل لها الكلاب والقطط الضالة لتنهشها كما حدث في السويس وقليوب وكفر الشيخ والمنيا.. "بوابة أخبار اليوم" تستعرض في هذا التقرير العقوبة القانونية التي وضعها المشرع لتلك الجرائم.

اقرا ايضا| حتى أبواب المقابر سرقوها.. انتهاك حرمة الموتى تعدت حدود الجسد

الماده 160 من قانون العقوبات

اقرا ايضا| حتى الأنبياء لم يسلموا من منتهكي حرمة القبور.. 5 مواقف لنبش القبر الشريف 

قال فادي سليمان، المحامي أن الفقرة الثالثة من الماده 160 من قانون العقوبات، والتي تنص على "كل من انتهك حرمه الموتى أو الجبانات أو دنسها يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن خمسه سنوات".

وأضاف سليمان، أن قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 حدد عقوبات لجرائم السرقة، وأيضًا تلك التى تقع بوسائل النقل، فنصت المادة 315 على "يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد على السرقات التى ترتكب فى الطرق العامة سواء كانت داخل المدن أو القرى أو خارجها أو فى إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية فى الأحوال الآتية:

1- إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر وكان أحدهم على الأقل حاملاً سلاحاً ظاهراً أو مخبأ.

2- إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر بطريق الإكراه.

3- إذا وقعت السرقة ولو من شخص واحد يحمل سلاحاً وكان ذلك ليلاً أو بطريق الإكراه أو التهديد باستعمال السلاح.

عقوبه نبش المقابر

اقرا ايضا| بالأرقام والقوانين| تاريخ «حماية الجبانات» في التشريع المصري

من جانبه أوضح أيمن محفوظ، المحامي بالنقض أن الماده 160 من قانون العقوبات نصت على أن من انتهك حرمة القبور أو الجبانات أو دنسها، تكون العقوبة بالحبس وبالغرامة لعقوبه نبش المقابر.

وأضاف محفوظ، أن جريمة سرقة الأدوات والمنقولات التي تخدم وتحصن المقابر مثل الأبواب والشبابيك وغيرها فإنها تعد جريمة سرقة ومعاقب عليها طبقا لنص الماده 311 و317 والتي تعاقب على السرقات التي تحصل في مكان مسور بحائط أو بسياج من شجر أخضر أو حطب يابس أو بخنادق، ويكون ذلك بواسطة كسر من الخارج أو تسور أو باستعمال مفاتيح. 

وأكمل: أن العقوبات تتعدد بتعدد الجرائم طبقاً لنص المادة 32 عقوبات، وتكون العقوبة الحبس الذي يصل إلى سنتين عن كل جريمة، ووضع المحكوم عليه تحت الرقابة الشرطية لمدة مساوية للحكم بحد أقصى سنتين.