تعرف علي قواعد الترقيات في قانون الخدمة المدنية

 الجهازالمركزيللتنظيم والإدارة
الجهازالمركزيللتنظيم والإدارة

انطلاقا من رسالة الجهازالمركزيللتنظيم والإدارة تجاه المجتمع والموظفين بالجهاز الإداري للدولة داخل المحافظة فقد قام بإعداد  مجموعه من الأسئلة ومنتقاة من 100 سؤال وجواب طرحها الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة حول الاستفسارات الخاصة بقانون الخدمة المدنية الجديد رقم 81 لسنة 2016 وذلك حرصا على التواصل والتفاعل مع الموظفين من اجل توضيح القانون بشكل واضح ومبسط.

حظر قانون الخدمة المدنية، ترقية الموظف قبل محو الجزاء الموقع عليه، وتحسب فترات المحو اعتبارا من تاريخ توقيع الجزاء، وحدد  قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ضوابط ومعايير الترقية. وتتمثل هذه الشروط فى 3 مواد بقانون الخدمة المدنية وهى " المادة (29)، المادة (30)، المادة (31).

اقرأ أيضا | تعرف علي قواعد النقل والندب في قانون الخدمة المدنية

أولا المادة (29) نصت على..

1 - مع مراعاة استيفاء الموظف لشروط شغل الوظيفة المرقى إليها، تكون الترقية بموجب قرار يصدر من السلطة المختصة من الوظيفة التى تسبقها مباشرة فى المستوى والمجموعة الوظيفية التى تنتمى إليها.

2 - تكون الترقية للوظائف التخصصية من المستوى الأول (ب) بالاختيار على أساس بيانات تقويم الأداء وما ورد فى ملف الخدمة من عناصر الامتياز.

3 - تكون الترقية للوظائف التخصصية الأخرى بالاختيار فى حدود النسب الواردة.

4 - تكون الترقية لباقي الوظائف بالأقدميه.

5 - يُشترط للترقية أن يحصل الموظف على تقرير تقويم أداء بمرتبة كفء فى السنتين السابقتين مباشرة على الترقية.

6 – وبالنسبة للترقية بالاختيار فى الوظائف التخصصية فألزم قانون الخدمة المدنية ضرورة الحصول على تقرير تقويم أداء بمرتبة ممتاز، فإذا كان عدد من تتوفر فيهم شروط الترقية بالاختيار من الحاصلين على مرتبة ممتاز أقل من العدد المخصص للترقية بالاختيار تكون الترقية فى الجزء الباقى من الحاصلين على مرتبة كفء على الأقل عن ذات المدة السابقة، فإذا كان عدد من تتوفر فيهم شروط الترقية بالاختيار أقل من العدد المخصص لها تؤجل الترقية فى الجزء الباقى إلى سنة تالية.

ويفضل عند الترقية بالاختيار الأعلى فى مجموع درجات تقويم أداء السنتين السابقتين مباشرة على الترقية، وعند التساوى يفضل الأعلى فى مجموع درجات تقويم أداء السنة السابقة عليهما، فالحاصل على درجة علمية أعلى متى كانت متصلة بطبيعة العمل طبقأ لما تقرره السلطة المختصة بناءً على اقتراح لجنة الموارد البشرية، وعند التساوى يفضل الأعلى فى التقدير العام لهذه الدرجة، فالأقدم فى المستوى الوظيفى المرقى منه.

 

7- لا يجوز ترقية الموظف قبل محو الجزاء الموقع عليه.

ثانيا المادة (30) نصت على..

يفضل عند الترقية بالاختيار الأعلى فى مجموع درجات تقويم أداء السنتين السابقتين مباشرة على الترقية، وعند التساوى يفضل الأعلى فى مجموع درجات تقويم أداء السنة السابقة عليهما، فالحاصل على درجة علمية أعلى متى كانت متصلة بطبيعة العمل طبقا لما تقرره السلطة المختصة بناءً على اقتراح لجنة الموارد البشرية، وعند التساوي يفضل الأعلى فى التقدير العام لهذه الدرجة، فالأقدم في المستوى الوظيفي المرقى منه.

 ثالثا المادة (31) نصت على..

1- يصدر قرار الترقية من السلطة المختصة، وتعتبر الترقية نافذة من تاريخ صدور القرار بها.

2- يستحق الموظف اعتبارًا من هذا التاريخ الأجر الوظيفي المقرر للوظيفة المرقى إليها أو أجره السابق مضافاً إليه علاوة ترقية بنسبة 5% من هذا الأجر الوظيفي أيهما أكبر.