تعرف علي قواعد النقل والندب في قانون الخدمة المدنية

الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة
الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة

رصد الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة الدكتور صالح الشيخ، مؤخرا تعدد الاستفسارات التي وردت له من مختلف وحدات الجهاز الإداري للدولة، بشأن شغل الوظائف القيادية بتلك الوحدات في ضوء قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية.

وردًا على هذه الاستفسارات، أصدر الجهاز كتاب دوري رقم (١) لسنة ٢٠٢٣، حرصا منه على تطبيق صحيح أحكام القانون على الوجه السليم وصولاً لتوحيد قواعد المعاملة، وفي ضوء ما ذهب إليه قضاء وإفتاء مجلس الدولة في خصوص تلك التساؤلات.

اقرأ أيضا | التنظيم والإدارة يتيح الاستعلام عن نتيجة مسابقة عمال بالأوقاف لعام 2022

كما نظم قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، إجراءات وضوابط وشروط نقل وندب الموظفين والعاملين بالجهاز الإداري للدولة، الخاضعين لأحكام هذا القانون.

 وفى هذا الصدد، نص قانون الخدمة المدنية  في مواده من( 88-108)على الآتي:

 1 ـ يجوز بقرار من السلطة المختصة، ندب الموظف للقيام مؤقتاً بعمل وظيفة أخرى من ذات المستوى الوظيفي لوظيفته أو من المستوى الذي يعلوه مباشرةً في ذات الوحدة التي يعمل بها أو في وحدة أخرى ، إذا كانت حاجة العمل في الوظيفة الأصلية تسمح بذلك.

 2 ـ لا يجوز ندب الموظف خارج الوحدة إلا بناءً على طلبه.

 3 ـ تحدد اللائحة التنفيذية القواعد الخاصة بالندب، على ألا تزيد مدته على أربع سنـوات، وللوحدة المنتدب إليها الموظف اتخاذ اجراءات نقله من الوحدة المنتدب منها، بعد هذه المدة، وفى حالة رغبة الموظف، ووفقا لحاجة العمل.

 4 ـ استثناءً مما تقدم يجوز بقرار من السلطة المختصة ندب الموظف بعد موافقته إلى الجمعيات والمؤسسات الأهلية ذات النفع العام وتتحمل الوحدة بكامل الأجر أو بعضه، وذلك على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية.

 كما حدد القانون ضوابط وشروط بالنسبة للنقل، ونص على الآتى:

 1 ـ يجوز بقرار من السلطة المختصة نقل الموظف من وحدة إلى أخرى وذلك إذا كان النقل لا يفوت عليه دوره فى الترقية أو كان بناءً على طلبه.

 2 ـ يكون نقل شاغلى الوظائف القيادية إلى خارج الوحدة بقرار من رئيس مجلس الوزراء.

 3 ـ لا يجوز نقل الموظف من وظيفة إلى أخرى تقل فى مستواها عن مستوى وظيفته الأصلية.