الحبس سنة وغرامة 300 ألف جنيه لمرتكبي فعل يخدش الذوق العام

 القانوني حسن سليمان
القانوني حسن سليمان

بعد إنتشار واقعة البلوجر الشهيرة سلمي الشيمي، وكثرة الحديث حول العقوبة المتوقعة، علي كل مرتكبي الفعل الفاضح الذي يخدش الحياء والذوق العام.

اقرأ أيضا

 بعد واقعة سلمى الشيمي.. تعرف على عقوبة خدش الحياء

أكد الخبير القانوني حسن سليمان المحامي بالنقض، أن المادة 278 من قانون العقوبات تنص على أن «كل من فعل علانية فعلا فاضحا مخلا بالحياء يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنة أو بغرامة لا تتجاوز 300 جنيه»، حيث إن الركن المادى لجريمة الفعل الفاضح يتكون من عنصرين هما: الفعل المخل بالحياء وهو الفعل المادى المكون للجريمة ويتميز بأنه عمل مادى أو حركة أو إشارة من شأنها خدش حياء الغير والعنصر الثانى علانية الفعل والعلانية معناها أن يشاهد الفعل أحد من الناس أو يسمعه إذا كان السمع يدل على مادة الفعل أو أن يكون من شأن الفعل بالكيفية التي وقع بها أن يراه أو يسمعه الغير ولو لم يرَ أو يسمع.


كما تنص المادة 269 مكرر من القانون على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد عن 3 شهور كل من وجد في طريق عام أو مكان مطروق يحرض المارة على الفسق بإشارات أو أقوال.