هل يجوز للأم إعطاء زكاة الفطر لابنتها المطلقة؟

زكاة - صورة أرشيفية
زكاة - صورة أرشيفية

هل يجوز إعطاء زكاة الفطر من الجدة للأحفاد علما بأن ابنتها المطلقة نظرًا لأنهم محتاجين ولا يقوم الأب بالإنفاق عليهم.. سؤال من متصلة للشيخ رمضان عبد الرازق، الداعية الإسلامي.

وقالت المتصلة ببرنامج "الدنيا بخير" المذاع على فضائية "الحياة"، "هل يجوز إني أطلع الصدقة في آخر يوم من رمضان لأولاد بنتي لأن بنتي مطلقة وتعمل مدربة كاراتيه وراتبها ضئيل والأولاد مساكين ومحتاجين لأن والدهم لا يصرف عليهم".

ورد الشيخ عبد الرازق قائلاً: "عايزين نؤكد أن زكاة الفطر مينفعش أطلع زكاة فطري لأصولي ولا فروعي لأنها تختلف عن زكاة المال التي لها أكثر من مصرف، فزكاة الفطر طعمة للفقراء والمساكين وهي فرض وليست مستحبة".

وفي ذات السياق، تلقت دار الإفتاء سؤالاً يقول فيه صاحبه : نحن جمعية خيرية تقوم بجمع التبرعات وزكاة المال والصدقات وزكاة عيد الفطر، وتقوم الجمعية بجمع كثير من الأموال، وخاصة في الأيام الأخيرة من شهر رمضان، مما يجعل هناك قليلًا من الوقت لتوزيعها على من يستحقها. فما هو حكم الدين في توزيع زكاة الفطر في أيامٍ بعد شهر رمضان لِتَصِلَ إلى مستحقيها؟

وأجابت دار الإفتاء بأنه يجوز للجمعية قبول وكالة الناس لها بأخذ زكوات الفطر، ولها أيضًا أن تتصرف في هذه الزكوات كالوكيل عن الفقراء والمحتاجين بما هو أنفع لهم وأكثر زيادة لنسبة استفادتهم، وذلك عن طريق تغيير وقتها أو كيفية إيصالها أو تغيير ماهيتها. هذا إذا لم يشترط معطي الزكاة شيئًا، أما إذا اشترط إعطاء زكاته بعينها لمستحقيها قبل يوم العيد فلا بد حينئذٍ مِن صرفها قبل انتهاء يوم العيد كما اشترط مُخرِجُها.

وتابعت دار الإفتاء: ويمكنكم الخروج من هذه التَّبعة بالبيان الإجمالي أنكم ستخرجون الزكاة على الوجه الشرعي الصحيح الذي تبرأ به ذمةُ المكلَّف، فإن قَنِع المزكي بذلك مِن غير تفصيل فذاك، وإلا فيلزمكم إخراجها على الوجه الذي اشترطه عليكم.