«الإفتاء» تحذر من الاتجار في المخدرات

دار الافتاء
دار الافتاء

حذرت دار الإفتاء، من الاتجار في المخدرات حيث بينت خطورة ذلك حيث أوضحت الدار بأنه قد نَصَّ العلماء على تحريم كل ما هو مخدِّر وما يسبب فقدان الوعي بدرجات متفاوتة؛ حتى نَقَل الإجماع على هذه الحرمة الإمام البدر العيني في "البناية" (12/ 370)؛ حيث قال: "لأنَّ الحشيش غير قتَّال، لكن مخدر، ومفتِّر، ومكسِّل، وفيه أوصاف ذميمة؛ فكذلك وقع إجماع المتأخرين رَحِمَهُمُ الله على تحريم أكله" اهـ.

وأوضحت أنه يُحرم تعاطي المخدرات ويحرم الاتجار فيها؛ فالله تعالى إذا حرَّم شيئًا حرَّم بيعه وأكل ثمنه؛ لما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنَّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «وَإِنَّ الله إِذَا حَرَّمَ شَيْئًا حَرَّمَ ثَمَنَهُ» رواه ابن حبان. وممَّا هو مقرَّرٌ عند فقهاء المذاهب أَنَّ "كل ما أفضى إلى الحرام فهو حرام".

وتابعت الدار: وقد نَصَّ المُشرِّع المصري على تجريم الاتجار في المخدرات؛ فنَصَّ في المادة (2) من قانون المخدرات رقم 182 لسنة 1960م على أنَّه: "يحظر على أي شخص أن يجلب، أو يصدر، أو ينتج، أو يملك، أو يحرز، أو يشتري، أو يبيع جواهر مخدرة، أو يتبادل عليها، أو ينزل عنها بأي صفة كانت، أو أن يتدخل بصفته وسيطًا في ذلك، إلَّا في الأحوال المنصوص عليها في هذا القانون وبالشروط المبينة به" اهـ.

وختتمت الدار فتواها بقولها: فإنه يَحْرُم شرعًا المتاجرة في المخدرات وجلبها من مكان لآخر؛ لأنَّ حرمة المخدرات تستلزم أيضًا حرمة كل الأسباب المؤدية إلى تداولها.