«القائمة» الزوجية.. مشروع قانون لتوثيق «المنقولات» وتجريم بيع الذهب

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أثار نص مشروع القانون المقدم لمجلس النواب، التساؤلات بشأن توثيق قائمة المنقولات الزوجية والمهر، ينص القانون على أنه لا يعتد بقائمة منقولات الزوجية أمام أي جهة رسمية أو حتى أمام المحاكم إلا إذا كانت موثقة ومصدقا عليها أمام مصلحة الشهر العقاري، ويكون توثيق القائمة والتصديق عليها بطلب يقدم من ذوى الشأن أنفسهم أو من ينوب عنهم قانونا أو الوصي أمام مأمورية الشهر العقاري التي يقع في دائرته موطن أحد الزوجين.

ويدون في وثيقة قائمة منقولات الزوجية ما قام الزوج بتجهيزه وما جهزته الزوجة من مالها الخاص واستكمل نص مشروع القانون مواده بأن تأخذ قائمة منقولات الزوجية حكم المهر وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية، وفى حال طلب الخلع يسترد الزوج ما قام بتجهيزه.

ووفقا لما هو مثبت فى قائمة منقولات الزوجية الموثقة أمام مصلحة الشهر العقاري، واستعمال الزوج للمنقولات الزوجية يعد على سبيل الاعارة ويخضع فى ذلك للأحكام الخاصة بعقد عارية الاستعمال المنصوص عليها في القانون المدني، ويسلم الذهب المذكور فى قائمة منقولات الزوجية إلى الزوجة ويكون فى حيازتها.

وتأخذ قائمة منقولات الزوجية الموثقة والمصدق عليها من مصلحة الشهر العقاري ، حكم الأحكام والأوامر والمحررات الموثقة ومحاضر الصلح التى تصدق عليها المحاكم أو مجالس الصلح والأوراق التى يعطيها القانون هذه الصفة وذلك وفقا لنص المادة 280 من قانون المرافعات.

ويعاقب الزوج بالحبس الذى لا يزيد على سنة أو بالغرامة التى لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا قام بإتلاف منقولات الزوجية عمدا، وفى حال بيع أى من محتويات القائمة الموثقة يجب إخطار مصلحة الشهر العقارى بذلك، وإلا لا يعتد إلا بالقائمة الموثقة فى الشهر العقاري.

 

وأكد المستشار محمد عزت الشاذلى رئيس محكمة استئناف الأسرة السابق، أن توثيق قائمة المنقولات الزوجية فى الشهر العقارى خطوة محمودة وسيكون أفضل عما كان فى الماضى حتى لا يكون هناك مجال للطعن عليها بالتزوير أو بالإنكار، فالقانون لم يكن من قبل يتدخل فى هذا الموضوع الشائك فكانت قائمة المنقولات ورقة عرفية تكون بالاتفاق بين الطرفين مع وجود شهود على تلك الورقة.

 

وفى حالة حدوث نزاع تذهب الزوجة للمحكمة تطالب بحقها ولم يكن أمام المحكمة سوى سماع شهادات الشهود الموقعين على تلك الورقة العرفية وتقوم ساعتها الزوجة بتقديم المستندات التى تثبت حقها فى المنقولات وهى فواتير شراء تلك المنقولات وفى هذه الحالة تستطيع إثبات ملكيتها للمنقولات.

 

وحول ما نص عليه القانون من أن سلب حيازة المشغولات الذهبية، من قبل الرجل يعد بمثابة جريمة سرقة وليس خيانة أمانة ويعاقب عليها بالحبس 3 سنوات، أضاف رئيس محكمة استئناف الأسرة السابق أن المهر والشبكة ملك الزوجة وتعتبر هدية من الزوج للزوجة لا تسترد.

 

وهناك صعوبة فى إثبات أن الذهب ملك للزوجة من عدمه ولكن إذا سرق الزوج من زوجته أيا من ذهبها تتقدم بدعوى سرقة منقولات ويكون مبددا ويُقدم لمحكمة الأسرة بتهمة التبديد وتستطيع كذلك الزوجة أن تلجأ لمحكمة الأسرة مطالبة باسترداد الذهب والمنقولات فالعرف السائد وضع الذهب ضمن القائمة وتستطيع الحصول عليه من خلال تقديم فاتورة الذهب، والوضع القانونى الحالى يتكفل بمسألة الذهب ولا يحتاج إلى قانون جديد.

ويتفق شعبان سعيد المحامى المتخصص فى شئون الأسرة فى تلك المسألة مشيرًا إلى أن الشبكة والمشغولات الذهبية المملوكة للزوجة يكتبها الزوجان فى قائمة المنقولات وإذا قام الزوج بسلبها توجه له تهمة التبديد، وإذا لم يكن الزوجان قاما بتحرير قائمة منقولات من الأساس وتقدمت الزوجة ببلاغ تتهمه بالسرقة ويُحاكم بتلك التهمة أمام المحكمة.

اقرأ ايضاً | مشروع قانون لتوثيق قائمة المنقولات الزوجية ومهر الزوجة

نقلا عن صحيفة الاخبار : 

2023-3-8