تعرف على عقوبة إزالة الشمع الأحمر للمحال بعد غلقه

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

يخالف بعض أصحاب المحلات التجارية أحكام الغلق التي تكون بالشمع الأحمر، ويقومون بفتحها مرة أخرى دون التصالح مع الحي ودفع الغرامات المقررة وإصدار الرخصة الخاصة بنشاط المحال.

 

«بوابة أخبار اليوم» تستعرض عقوبة فتح محال تم غلقه بالشمع الأحمر دون الرجوع إلى الحي.

 

نص القانون رقم 68 لسنه 2016، الخاص بتعديل بعض أحكام القانون رقم 453 لسنه 1954 في شان المحال الصناعية والتجارية، « كل من أدار محلا محكوما بإغلاقه أو إزالته، أو غلق أو ضبط بالطريق الإداري ،يعاقب بالحبس مده لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة ألاف جنيهًا ولا تجاوز عشرة ألاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك فضلا عن إعادة إغلاق المحل أو إزالته، أو ضبطه بالطريق الإداري على نفقه المخالف».

 

وفي حالة فتح المحال التجاري أو الصناعي دون التصالح مع الحي يعاقب صاحب بذات العقوبة المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذه المادة كل من فك ختما من الأختام الموضوعة لحفظ محل عام بناءً على أمر من الجهة الإدارية المختصة أو تنفيذا لحكم قضائي، وتتعد العقوبة إذا ارتبطت جريمة فك الأختام بالجريمة المنصوص عليها.

 

 

كانت قد أغلقت الأجهزة المختصة بمدينة حلوان التابعة إلى محافظة القاهرة، مطعم شهير في حلوان، بناء على تحرك فوري من اللواء حسام طوبار رئيس حي حلوان.

 

وأوضح تقرير العينات الخاصة للمطعم الذي يبيع المأكولات الشامية بمدينة حلوان، أنه بإجراء التحاليل لعدد 1 كريب مطهي، وفراخ متبلة، ووجبة مطهية تم ضبطها، والتي تم أخذها من داخل المطعم المذكور، ثبت أن العينات غير مطابقة للمواصفات والاستخدام الآدمي، وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، وغير مخصص ببيعها على أنها لحمة سودانية مما يعرض حياة المواطنين للخطر.

 

أكد اللواء حسام طوبار رئيس حي حلوان، أنه سيتم تحرير محضر فض أختام وتحرير محضر آخر وإرساله إلى النيابة بسبب إزالة القائمين على إدارة مطعم شهير بحلوان الشمع الذي وضعته الأجهزة المعنية على المطعم بعد فحص عينات من اللحوم والتأكد من عدم صلاحيتها والتأكد من استخدام مواد حافظة غير مصرح بتناولها.